responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 132
التمكن في تلك السنة أو الأعم منها ومن السنة الأخرى؟
أما الجهة الأولى فلا ينبغي التأمل في أنَّ وجوب الحجّ متى تنجز وصار الحكم فعلياً وإن كان الواجب استقبالياً على نحو الواجب التعليقي ــ الذي هو أمر ممكن وواقع حسبما فصّلنا القول حوله في الأصول ــ فالعقل يستقل بلزوم حفظ القدرة وعدم جواز تفويت المقدمات المؤدي إلى ترك الواجب في ظرفه لقبح التعجيز الاختياري بعد تحقق الملاك الملزم، فليس له بعدما تنجز عليه التكليف بالحجّ أن يعدم استطاعته ويزيلها بالتصرف في المال تصرفاً خارجياً أم اعتبارياً من بيع أو هبة ونحوهما، وهذا لا غبار عليه.
وإنما الكلام في مبدأ الوجوب وأنه متى يتعلق التكليف بالحجّ كي لا يجوز التصرف المزبور بعد هذا الوقت.
فقد قيل إنَّ مبدأه خروج الرفقة فيجوز التفويت قبل هذا الزمان وإن كان متمكناً من المسير وحده.
وقيل إنَّ مبدأه التمكن من المسير ــ كما اختاره في المتن ــ وإن كان ذلك قبل خروج الرفقة.
واختار جمع منهم شيخنا الأستاذ قدس سره أنَّ مبدأه أول أشهر الحجّ أعني عند هلال شوال؛ لقوله تعالى: [الحجّ أشهر معلومات][1] فلا يجوز تفويت الاستطاعة بعد ذلك ويجوز قبله.
ولكن شيئاً من هذه الوجوه لا يتم لعدم نهوض دليل معتبر عليه، والآية المباركة ناظرة إلى أنَّ الأشهر المعلومات ــ أي أشهر الحجّ وهي شوال وذي القعدة وذي الحجّة ــ ظرف لعمل الحجّ وإيقاعه الخارجي باعتبار أنَّ جزءه عمرة التمتع وهي لا تصحّ إلا في هذه الأشهر وإن كان الجزء الآخر مختصاً بشهر ذي الحجّة لا أنّها ظرف لوجوبه الذي هو محل الكلام.

[1]البقرة: الآية 197.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست