responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 131

(مسألة 23):

إذا حصل عنده مقدار ما يكفيه للحجّ يجوز له(#) ــ قبل أن يتمكن من المسير ــ أن يتصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة[1]، وأما بعد التمكن منه فلا يجوز وإن كان قبل خروج الرفقة، ولو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمّته مشغولة به، والظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة والعتق وإن كان فعل حراماً، لأنَّ النهي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خالية عن التعرض لهذا الشرط وإنما المستند فيه دليل نفي الحرج نظراً إلى أنَّ الإلزام بالحجّ المقرون بالرجوع إلى غير الكفاية بحيث يبقى صفر اليد وسائلاً بالكف تكليف حرجي منفي بأدلة نفي العسر والحرج مؤيداً ببعض النصوص غير المعتبرة المتعرضة لهذا الشرط.
ومن الواضح أنَّ التمسك بدليل نفي الحرج متوقف على إحراز عنوان الحرج ولا يكفي مجرد احتماله كما في المقام سيما بعد انتفائه بمقتضى الأصل، كيف وباب الاحتمال متطرق حتى بالإضافة إلى الزاد والراحلة لجواز تلفهما في الطريق بسرقة ونحوها فيكون السير إلى الحج حرجياً عليه بقاءً مع أنّه لا يعتنى بهذا الاحتمال جزماً.
وبالجملة: حال ما عنده فعلاً من الأموال الحاضرة أو الغائبة حال الزاد والراحلة في اشتراك الكل في احتمال عروض الحرج الذي لا يكاد يؤثر في سقوط الحجّ بوجه؛ لعدم مجال للتمسك بدليل نفي الحرج بعد عدم إحرازه كما هو ظاهر جداً، فتبقى إطلاقات أدلة الحجّ على حالها.
[1] يقع الكلام في التصرف المزبور تارةً من حيث الحكم التكليفي، وأخرى من حيث الحكم الوضعي، وثالثة في أنَّ المناط في عدم الجواز هل هو

(#) الظاهرعدم جوازه.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست