responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 130
أحوطهما ذلك، وكذا إذا علم مقداره وشك في مقدار مصرف الحجّ وأنّه يكفيه أو لا.

(مسألة 22):

لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب والإياب وكان له مال غائب لو كان باقياً يكفيه في رواج أمره بعد العود لكن لا يعلم بقاءه أو عدم بقائه، فالظاهر وجوب الحجّ بهذا الذي بيده استصحاباً لبقاء الغائب(#)[1]، فهو كما لو شك في أنّ أمواله الحاضرة تبقى إلى ما بعد العود أو لا، فلا يعدّ من الأصل المثبت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدرهم المسكوك الذي هو موضوع لوجوب الزكاة في الفضة ولا زكاة إلا في الدراهم المسكوكة كما تقدم في كتاب الزكاة، فلا يمكن التعويل على هذه الرواية بوجه لضعفها سنداً ومتناً حسبما عرفت، فالأقوى عدم وجوب الفحص في أمثال هذه الموارد كغيرها من سائر موارد الشبهات الموضوعية وإن كان أحوط.
[1] هذا الاستصحاب وكذا الاستصحاب الذي بعده لا يجدي إذ ليس مجراه بنفسه أثراً شرعياً ولا موضوعاً لأثر شرعي؛ لأنَّ الشرط في تحقق الاستطاعة إنما هو الرجوع إلى الكفاية، والاستصحاب المزبور لا يتكفل بإثباته إلا على القول بالأصل المثبت الذي لا نقول بحجيته.
فهذا التعليل عليل وإن كان الحكم كما ذكره قدس سره في المتن من وجوب الحجّ عليه في مفروض المسألة، وذلك لأجل أنَّ الرجوع إلى الكفاية لم يكن بعنوانه شرطاً في الاستطاعة لعدم وروده في شيء من النصوص المعتبرة، وإنما اقتصرت فيها على الزاد والراحلة وفي بعضها صحّة البدن وتخلية السرب فهي

(#) الحكموإن كان كما ذكره لكن التعليل عليل فإنّ الأصل مثبت.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست