responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 112
وكذا لو كان الدّين مؤجلاً وكان المديون باذلاً قبل الأجل
لو طالبه(#)، ومنعُ صاحب الجواهر الوجوب حينئذٍ بدعوى عدم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على جواز الرجوع إليه لو توقف استنقاذ الحق عليه كما تقدم في مباحث الاجتهاد والتقليد لصدق الاستطاعة في هذه الفروض، فيجب التصدي لهذه المقدمات بعد استقلال العقل بوجوب مقدمة الواجب المطلق.
ويلحق بذلك ما لو كان الدين مؤجلاً والمديون باذلاً قبل الأجل لو طالبه، فتجب المطالبة حينئذٍ كما ذكره في المتن خلافاً لصاحب الجواهر المنكر لذلك زعماً منه عدم صدق الاستطاعة.
والصحيح ما ذكره في المتن لما عرفت من صدق الاستطاعة عرفاً بعد القدرة على مقدمتها وهي الطلب، ومن ثمّ لو كان عاجزاً تكويناً عن الاستفادة من ماله إلا بإعمال المقدمة وجب عليه ذلك كما لو كان له مال مدفون لا يمكنه استخراجه إلا باستئجار أحد أو كان ماله في صندوق مقفول قد ضاع مفتاحه ولا يمكن فتحه إلا بالاستعانة من الحداد فإنّه يجب الاستئجار في الأول والاستعانة في الثاني بلا إشكال، ولا سبيل للاعتذار بعدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالضرورة، فيكون حال المطالبة في المقام أو المراجعة إلى الحاكم الشرعي في الفروض المتقدمة حال الاستئجار والاستعانة في المثالين والمناط في الكل شيء واحد وهو صدق الاستطاعة فإنّها بمقتضى إطلاق الآية المباركة تعمّ مطلق القدرة العقلية حتى بنحو التسكع إلا أنّها فسرت في الأخبار بالزاد والراحلة، وقد عرفت أنَّ المراد بهما الأعم من العين والقيمة بأن يجد ما يحجّ به، ولا ريب في صدق هذا العنوان في المقام فهو يجد ما يحجّ به وإن توقف الحجّ على مقدمات من شراء الدابة أو استئجارها وتحصيل الزاد ونحو

(#) فإنَّله ما يحجّ به بالفعل وهو متمكن من صرفه فيه ولو بالمطالبة.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست