responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 113
صدق الاستطاعة محلُ منع، وأمّا لو كان المديون معسراً[1] أو مماطلاً لا يُمكن إجباره أو منكراً للدّين ولم يمكن إثباته أو كان الترافع مستلزماً للحرج أو كان الدّين مؤجلاً مع عدم كون المديون باذلاً
فلا يجب(#)، بل الظاهر عدم الوجوب لو لم يكن واثقاً ببذله مع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك ومنها المطالبة وأمثالها في المقام.
[1] حكم قدس سره بعدم وجوب الحجّ فيما لو كان المديون معسراً أو مماطلاً أو منكراً أو كان الدين مؤجلاً مع عدم كون المديون باذلاً أو كان الترافع موجباً للحرج لعدم صدق الاستطاعة في هذه الموارد.
أقول: أما الفرض الأخير فظاهر لسقوط التكليف بدليل نفي الحرج وأما فيما عداه فلا يتم على إطلاقه وإنما يتجه فيما إذا لم يمكن صرف الدين في سبيل الحجّ بأي وجه، وأما لو أمكن صرفه ولو ببيعه من شخص آخر يقتدر على استحصاله من المديون المماطل أو المنكر أو من عليه زكاة يحتسبها على المديون المعسر أو بيعه نقداً بأقل من قيمته من أجل التفاوت بين الحّال والمؤجلّ فلا وجه للسقوط حينئذٍ بوجه.
وبعبارة أخرى: مناط الاستطاعة أن يجد ما يحج به من الزاد والراحلة عيناً أو قيمة على ما نطقت به الأخبار، فلا يجب الحجّ على من لم يجد ولا يجب عليه التحصيل. وأما الواجد فيجب عليه صرف ما عنده في سبيل الحجّ بأي وجه أمكن ومن تلك الوجوه بيع الدين من شخص آخر ولو بأقل من قيمته ــ ما لم يبلغ حد الضرر المسقط للتكليف ــ نعم لو انسدّ عليه هذا الباب أيضاً ولم يتمكن من بيعه لسقط الوجوب عنه حينئذٍ لعدم صدق الاستطاعة.

(#) هذاإذا لم يمكن بيع الدّين بما يفي بمصارف الحجّ ولو بتتميم ما عنده فيما إذا لم يكنفيه حرج أو ضرر.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست