responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 111

(مسألة 15):

إذا لم يكن عنده ما يحجّ به ولكن كان له دين على شخص[1] بمقدار مؤونته أو بما تتم به مؤونته، فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحجّ إذا كان الدّين حالاً وكان المديون باذلاً، لصدق الاستطاعة حينئذِ، وكذا إذا كان مماطلاً وأمكن إجباره بإعانة متسلط أو كان منكراً وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي وأخذه بلا كلفة وحرج، وكذا إذا توقف استيفاؤه على الرجوع إلى حاكم الجور ــ بناء على ما هو الأقوى من جواز الرجوع إليه مع توقف استيفاء الحق عليه ــ لأنّه حينئذٍ يكون واجباً بعد صدق الاستطاعة لكونه مقدّمة للواجب المطلق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وبعبارة أخرى: هو مكلف بتكليفين الإتيان بالحجّ والاجتناب عن الزنا، وإقدامه على الثاني ــ إن حجّ ــ لسوء اختياره لا يكون مانعاً عن فعلية وجوب الحجّ بتاتاً، بل يجب عليه أن يحجّ وأن لا يزني، وهذا نظير من كان عنده مقدار من النقود وهو يحب جمع المال ويعلم من نفسه أنّه لو صرفها في سبيل الحجّ تسول له نفسه في السرقة لما فيه من شهوة جمع المال، أفهل يحتمل أن يكون هذا مانعاً عن الاستطاعة وموجباً لسقوط الحجّ عنه؟
[1] لا ريب في وجوب المطالبة والصرف في الحجّ فيما إذا كان الدين حالاً والمديون باذلاً لصدق الاستطاعة كما ذكره في المتن، إذ العبرة فيها بوجدان ما يحجّ به سواء أكان عيناً خارجية أم ديناً في الذمة ممكن الاستيفاء كما هو المفروض. وكذا لو كان منكراً أو مماطلاً وأمكن إثباته عند الحاكم الشرعي أو إجباره بإعانة متسلط من غير كلفة وحرج أو لو توقف على الرجوع إلى حاكم الجور أو من هو فاقد لشرائط القضاء ولم يكن أهلاً له بناءً
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست