responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 108

(مسألة 13):

إذا لم يكن عنده من أعيان المستثنيات[1] لكن كان عنده ما يمكن شراؤها به من النقود أو نحوها، ففي جواز شرائها وترك الحجّ إشكال، بل الأقوى عدم جوازه إلا أن يكون عدمها موجباً للحرج عليه، فالمدار في ذلك هو الحرج وعدمه، وحينئذٍ فإن كانت موجودة عنده لا يجب بيعها إلا مع عدم الحاجة، وإن لم تكن موجودة لا يجوز شراؤها إلا مع لزوم الحرج في تركه، ولو كانت موجودة وباعها بقصد التبديل بآخر لم يجب صرف ثمنها في الحجّ، فحكم ثمنها حكمها، ولو باعها لا بقصد التبديل وجب بعد البيع صرف ثمنها في الحجّ إلا مع الضرورة إليها(#) على حدّ الحرج في عدمها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
له دار تسوى عشرة آلاف دينار وأمكنه تبديلها بأخرى تسوى عشرة آلاف إلا مأتين، فإنَّ هذا التفاوت يسير في تلك المعاملة وربما لا يوجب مثله خيار الغبن، ومع ذلك يكفي بنفسه لمصارف الحجّ فكيف يمكن القول بعدم وجوبه عليه؟
[1] تقدم استثناء جملة مما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من الدار وأثاث البيت ونحوها مما يقع من بيعها وصرف ثمنها في الحجّ في العسر والحرج، فلا يجب البيع لحكومة دليل الحرج على الأدلة الأولية.
هذا فيما إذا كانت الأعيان موجودة وأما لو كان الموجود أثمانها فكان عنده من النقود ما يمكن شراؤها به جرى عليها حكم الأعيان أيضاً من عدم وجوب الحجّ لو كان بحاجة إليها، بحيث يقع من فقدها في الحرج وإلا وجب

(#) هذامع بنائه على صرف الثمن فيها جزماً أو احتمالاً، وأمّا مع بنائه على العدم فالظاهرهو وجوب الصرف في الحجّ لعدم كونه حرجياً عندئذ.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست