responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 109
عليه الحجّ، فالضابط العام هو الوقوع في الحرج من غير فرق بين الأعيان والأثمان.
ويلحق بذلك ما لو تلفق من الصّورتين فكانت له عين فباعها بقصد التبديل بآخر مسانخاً للأول أو مغايراً مع فرض حاجته إليه بحيث يقع بدونه في الحرج.
وأما لو باعها لا بقصد التبديل فقد حكم في المتن بوجوب صرف ثمنه بعد البيع في الحجّ إلا مع الضرورة.
ولكن الظاهر هو التفصيل في المقام، إذ قد يكون حين البيع بانياً على صرف الثمن في شيء من حوائجه الضرورية التي هو في حرج من فقدها. وأخرى يتردد في ذلك فلا يدري هل يصرفه في حوائجه أو في غير حوائجه من إطعام ونحوه أو أنّه يدخره ويحافظ عليه، غير أنّه يرى ترقي القيمة ومن يشتريه بأغلى الثمن فيبيع فعلاً لكي يفكر في مصرفه فيما بعد.
وثالثة يبيع بانياً على عدم الصرف فيما يحتاج إليه بل لغاية الادخار مثلاً.
فلا يجب الحجّ في الصورتين الأوليين لأنَّ الإلزام بصرف ما أعده لحوائجه الضرورية أو ما هو مظنة الحاجة ومعرض لها في الحجّ تكليف حرجي فينتفي بدليل رفع الحرج.
ويجب في الصورة الأخيرة إذ الحرج لم ينشأ فيها من الحكم الشرعي، بل من بنائه والتزامه بعدم الصرف في حوائجه الضرورية، فهو عازم على تحمل الحرج المستند إلى اختياره وإرادته سواء أوجب الشارع الحجّ عليه أم لا. ومن الواضح أنَّ مثل هذا الحرج غير مشمول لدليل نفي الحرج بل يختص الدليل بالحرج الناشئ من قبل الحكم الشرعي المفقود فيما نحن فيه حسب الفرض.
وهذا نظير من فرض على نفسه السكنى في خربة مع قدرته على تحصيل مسكن مناسب لشأنه فيدخر نقوده ويرضى لنفسه معيشة ضنكاً وحياة نكداً
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست