responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 107
دعوى عدم الوجوب(#)[1] وإن كان الأحوط التبديل أيضاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فصّل قدس سره فيما إذا كان شيء من المستثنيات ــ كالدار ــ مشتملة على زيادة حكمية لا عينية بأن كانت زائدة بحسب القيمة وأمكن تبديلها بما هو أقل مع كونه لائقاً بحاله أيضاً بين ما إذا كانت تلك الزيادة معتداً بها كما لو كانت له دار تسوى مائة وأمكن تبديلها بما يسوى خمسين وبين ما إذا كانت قليلة جداً كما لو كان تبديلها بما يسوى سبعة وتسعين وكان في تتميم مصارف حجّه محتاجاً إلى ثلاثة دنانير مثلاً فيجب التبديل في الأول دون الثاني.
وفيه ما لا يخفى فإنَّ التفكيك بين كون التفاوت يسيراً أو كثيراً إنما يتجه في مثل خيار الغبن، حيث إنَّ عمدة مستنده الشرط الضمني الارتكازي الثابت ببناء العقلاء على التساوي بين العوضين في المالية فيقال وقتئذٍ إنَّ مورد هذا الشرط ما إذا كان التفاوت فاحشاً، ولا اشتراط في التفاوت اليسير المسموح عند العقلاء لعدم انضباط أمر السوق بالإضافة إليه.
وأما في المقام فلا اشتراط ولا انصراف، بل نبقى نحن ودليل وجوب الحجّ على المستطيع، والمفروض أنَّ هذا مستطيع مع التبديل المزبور من غير أي حرج فيه، ومعه كيف يسوغ له ترك هذا التبديل؟ ومجرد كون التفاوت زهيداً لا يصلح عذراً ولا يسقط التكليف، بل لا يسقطه حتى لو كان التفاوت بمقدار واحد في المائة، بل في الألف، فلو كانت داره تسوى ألف ويمكنه التبديل بأخرى تسوى بألف إلا ديناراً و هو بحاجة إلى ذاك الدينار تتميماً لمصارف حجّه وجب عليه التبديل لعين المناط المتحقق في التفاوت الكثير.
وعلى الجملة: لا نجد فرقاً في مبنى المسألة بين الصورتين، بل ربما يكون التفاوت اليسير بنفسه محققاً للاستطاعة كما في مثل هذه الأزمنة فيما لو كانت

(#) لكنّهابعيدة جدّاً.

نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست