responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 102
البقاء في مكّة أو العود إلى بلد الاستطاعة وذلك لإطلاق الأدلة بعد أن كان ممّن يستطيع إلى حجّ البيت سبيلاً الذي مقتضاه كفاية وجود نفقة الذهاب فقط. نعم إذا أراد العود وكان البقاء حرجياً اعتبر نفقة الإياب أيضاً بدليل نفي الحرج.
هذا فيما إذا أراد العود إلى وطنه وأما لو أراد السكنى في بلد آخر فهل يعتبر وجود النفقة إليه؟ حكم في المتن باعتباره فيما إذا لم يكن أبعد من وطنه وإلا فيكتفي بنفقة العود إلى وطنه.
أقول: قد يفرض أنَّ خروجه عن بلده يستلزم الذهاب إلى بلد آخر قهراً عليه لعدم تمكنه من العود إلى هذا البلد بعدما خرج كحال الأجانب في مثل هذه الأزمنة حيث لا تسمح لهم الحكومة بسمة العودة، فهم مضطرون بعد الخروج إلى السكنى في بلد آخر، ولا ينبغي التأمل حينئذٍ في اعتبار وجود النفقة إلى ذاك البلد سواء أكان أبعد أم أقرب؛ لفرض الحرج بدون ذلك كما هو ظاهر.
وأما لو كان الذهاب إلى البلد الآخر بميله ورغبته من دون قهر واضطرار فالظاهر اعتبار النفقة إليه أيضاً إذا كانت النفقة مساوية لنفقة العود إلى بلده أو أقل، لا ما إذا كانت أكثر من غير فرق أيضاً بين كون ذاك البلد أبعد أو أقرب، إذ ربما تكون النفقة أقل مع كونه أبعد كما لو أراد الذهاب إلى بلد آخر أبعد بواسطة الباخرة التي مصرفها أقل من العود إلى وطنه المتوقف على ركوب الطائرة.
وعلى الجملة: لا اعتبار ببعد البلد الآخر وقربه، بل المدار بأوفرية النفقة وعدمها بالإضافة إلى نفقة العود إلى وطنه، فيعتبر وجودها لو كانت مساوية لنفقة العود فضلاً عن الأقل وإن كان أبعد، ولا يعتبر لو كانت أكثر وإن كان أقرب حسبما عرفت، وكان الأولى له قدس سره أن يعبّر هكذا (إذا لم تكن ــ أي
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست