responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 101
تلك السنة لا يوجب السقوط، ولا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكنه من القيمة، بل وكذا لو توقف على الشراء بأزيد من ثمن المثل والقيمة المتعارفة، بل وكذا لو توقف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل؛ لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف، نعم لو كان الضرر مجحفاً بماله مضراً بحاله لم يجب، وإلا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة وشمول الأدلة، فالمناط هو الإجحاف والوصول إلى حد الحرج الرافع للتكليف.
(مسألة 9): لا يكفي في وجوب الحجّ وجود نفقة الذهاب فقط، بل يُشترط وجود نفقة العود إلى وطنه[1] إن أراده وإن لم يكن له فيه أهل ولا مسكن مملوك ولو بالإجارة، للحرج في التكليف بالإقامة في غير وطنه المألوف له، نعم إذا لم يرد العود أو كان وحيداً لا تعلق له بوطن لم يعتبر وجود نفقة العود لإطلاق الآية والأخبار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأما إذا كان دون هذا الحد بحيث صدق معه الضرر ولكن زائداً على المقدار الذي تقتضيه طبيعة الحجّ خارجاً كما هو المفروض فكان من العوارض المفارقة للحجّ التي قد تكون وقد لا تكون لا اللازمة فالظاهر سقوط الوجوب حينئذٍ أيضاً بدليل نفي الضرر الذي لا قصور في شموله للمقام حسبما عرفت.
[1] لا ينبغي التأمل في عدم اعتبار نفقة العود فيما إذا لم يرده أو لم يكن ترك العود حرجاً عليه أو كان وحيداً لا تعلق له بوطن بحيث لا يفرق بحاله
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست