responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 103
لكفاية وجود نفقة الذهاب، وإذا أراد السكنى في بلد آخر غير وطنه فلا بدَّ من وجود النفقة إليه إذا لم يكن أبعد من وطنه، وإلا فالظاهر كفاية مقدار العود إلى وطنه.

(مسألة 10):

قد عرفت أنه لا يُشترط وجود أعيان ما يحتاج إليه في نفقة الحجّ من الزاد والراحلة[1] ولا وجود أثمانها من النقود، بل يجب عليه بيع ما عنده من الأموال لشرائها، لكن يُستثنى من ذلك
ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه، فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله ولا خادمه المحتاج إليه ولا ثياب تجمّله اللائقة بحاله فضلاً عن
ثياب مهنته، ولا أثاث بيته من الفراش والأواني وغيرهما مما هو محل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفقة ــ إليه أكثر من نفقة العود إلى وطنه) بدل قوله (إذا لم يكن أبعد من وطنه) فلاحظ.
[1] فإنَّ الاعتبار بمقتضى الأخبار بوجود ما يحجّ به ــ كما مرّ ــ عيناً أو قيمةً، سواء أكانت القيمة من النقود أو العروض بأن يبيع ما عنده من الأموال لشراء ما يحتاج إليه من الزاد والراحلة فيبدل مالاً بمال.
ولكن هذا التبديل منوط بعدم الوقوع من ناحيته في عسر أو حرج، وعليه فلا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من الدار والخادم وأثاث البيت والكتب الدينية أو غيرها مما يحتاج إليه في معاشه كالطبيب الذي يحتاج إلى الكتاب في مراجعاته الطبية مثلاً ونحو ذلك مما هو مذكور في المتن. والضابط كل ما يقع من فقده في الحرج إمّا فعلاً أو في ظرفه كحوائج الشتاء في فصل الصيف وبالعكس، فلا عبرة بالحاجة الفعلية فتوقف الدروس في استثناء ما يحتاج إليه في غير محله.
نام کتاب : المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي نویسنده : البروجردي، الشيخ مرتضى    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست