responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 88

قوله رحمه اللّه:و يحتمل أن يفصل...[1]
ك(1)-[1]لم نعرف وجه التفصيل،فان اختصاص أدلة الخيارات المختصة بالبيع بما وضع على اللزوم لا يمنع شمولها للمعاطاة،لما عرفت من كونها مبنية على اللزوم بحسب قصد المتعاطين،غاية الأمر ثبت فيها الجواز ما لم يحصل التصرف بالسيرة و نحوها،فهي نظير البيع الخياري و لم يمنع أحد شمول أدلة الخيار له،فالصحيح جريان الخيارات الخاصة و العامة في المقام.
«المقام الثالث»-في المعاطاة المقصود بها الملك على القول بترتب الاباحة عليها إن كان الخيار حقا متعلقا برد العين فلا ينبغي الريب في عدم ثبوته فيها لانتفاء موضوعه،لأن العين لم تخرج عن ملك مالكه و لم يحصل النقل و الانتقال،و انما ابيح التصرف فيها شرعا،فما معنى ثبوت حق الرد.و إن كان الخيار بمعنى ملك فسخ العقد فالظاهر ثبوته فيها لما بينا من أنها بيع عرفا و شرعا،غاية الأمر توقف تأثيره في الملك على حصول شرط متأخر-و هو التصرف أو التلف-فتعمها أدلة الخيار،إذ يكفي في ثبوته قابلية البيع للتأثير و لو لم يكن فعليا،و أثره جواز الفسخ و الامضاء لمن له الخيار،فاذا أمضى المعاطاة و اسقط خياره ترتب عليه اباحة التصرف فعلا و لملك بعد التصرف،و اذا فسخها انتفت الاباحة بانحلال موضوعها- و هي المعاطاة-و لا يحصل الملك حين التصرف.
و نظير ذلك بيع الصرف حين القبض،فانه تعمه أدلة الخيار مع عدم فعلية تأثيره في الملك لتوقفه على القبض،فاذا سقط الخيار وجب الاقباض و ترتب عليه الملك،و اذا فسخ العقد سقط عن قابلية التأثير و لو بعد الاقباض.غ

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست