responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 87

كالجواز أربعة.و عليه فان كان الجواز الثابت في المعاطاة ذاتا جوازا حقيا-و لا بأس بالتعبير عنه بخيار المعاطاة-فلا يستلزم لغوية ثبوت خيار آخر فيها،كما قد يجتمع في البيع اللفظي خياران كالمجلس و الحيوان،فيكون كل منهما قابلا للنقل و الاسقاط فاذا سقط أحدهما يستند الخيار الى الآخر.و ان كان الجواز الحقي في الفرض متعلقا بالتراد،فثبوت الخيار حينئذ كان أوضح.لأنه متعلق بفسخ العقد فيختلف متعلق الحقين و أما إن كان الجواز حكميا فان كان متعلقا بالتراد-كما ذكره المصنف في التنبيه السادس و صرح بأنه المتيقن في جواز المعاطاة-فلا مانع أيضا من ثبوت الخيار،فان له حينئذ أثر مغاير للجواز الذاتي-و هو حق حلّ العقد-فلا اشكال في شي‌ء من الفروض المتقدمة،فيبقى فرض واحد هو ما اذا فرض الجواز حكميا و متعلقا بفسخ العقد.
و الجواب عنه أن الجواز لو كان أبديا و لم يكن محدودا قابلا للتبدل باللزوم لم يكن عن اللغوية دافع،إلا أنه قابل للانقلاب بالتصرف و نحوه،فلا مانع من جعل الخيار من أول الأمر،فيكون طرف أعماله بعد اللزوم بالتصرف.و بما أن الأمرين بينهما عموم من وجه لا يلزم اللغوية من اجتماعهما،إذ قد ينقلب الجواز الى اللزوم في المجلس،فيمكن اعمال خياره حينئذ.فالصحيح-تبعا لظاهر المصنف-ثبوت الخيار الجاري في البيع في هذا القسم من المعاطاة مطلقا،من غير فرق بين المختص بالبيع و غيره.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست