responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 89

قوله رحمه اللّه:ان المتيقن من مورد المعاطاة...[1]
ك
التنبيه الثاني‌فى كفاية الانشاء الفعلي في المعاملات و عدمه،سواء كان معاطاة أو غيرها
(1)-[1]تفصيل الكلام في التنبيه الثاني يقع في مقامات ثلاث بعد وضوح أن عنوان المعاطاة لم يرد في آية و لا رواية،و مورد البحث عنوان عام و هو كفاية الانشاء الفعلي في المعاملات و عدمه،سواء كان معاطاة أو غيرها.
«المقام الأول»-فيما اذا قصد بالإعطاء و الأخذ اباحة التصرف.لا ينبغي الريب في حصولها بذلك لأن مدركها انما هو جواز التصرف ذاتا،و لا مانع منه سوى اعتبار طيب نفس المالك و هو حاصل على الفرض،سواء كان التعاطي من الطرفين أو الاعطاء من طرف و الأخذ من الطرف الآخر.
«المقام الثاني»-فيما اذا قصد الملك على القول بترتبه،و على هذا أيضا لا يفرق بين المعاطاة و الاعطاء من طرف و الأخذ من الطرف الآخر لصدق عنوان البيع و العقد و التجارة عليه.و دعوى تقوم مفهوم البيع بالمبادلة بين المالين و هي مفقودة في الاعطاء من طرف واحد فلا يكون بيعا كما عن المحقق النائيني قدّس سرّه.مدفوعة بأن المبادلة المعتبرة في البيع إنما هي المبادلة الاعتبارية لا المبادلة في المكان،و هي حاصلة بالاعطاء و الأخذ،بل الغالب في المعاطاة أيضا حصول المبادلة بالاعطاء و الأخذ،فيكون الاعطاء من الطرف الآخر وفاء.
«المقام الثالث»-فيما اذا قصد الملك و قلنا بترتب الإباحة.و الظاهر فيه عدم ترتب الاباحة الا إذا تحقق التعاطي من الطرفين،لأنها ليست اباحة مالكية و انما هي اباحة شرعية ثابتة بالسيرة أو الاجماع،فاذا قام شي‌ء منهما على ثبوتها في فرض الاعطاء من طرف واحد نقول بها و إلا فلا،و التحقيق بثبوتها في المقام لتعارف البيع نسيئة أو سلفا على نحو المعاطاة،مضافا إلى ما تقدم من أن أكثر

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست