responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 86

كو تفصيل الكلام في جريان الخيار في المعاطاة و عدمه يقتضي البحث في مقامات ثلاثة على ما تقدم في المسألة الاولى:
«المقام الأول»-في المعاطاة المقصود بها الاباحة،و الظاهر عدم ثبوت الخيار فيها لعدم المقتضى له لا ثبوتا و لا إثباتا:أما ثبوتا فلأن الخيار إنما يجعل فيما اذا كان ثبوته توسعة لمن له الخيار و استلزم انتفاؤه كلفة عليه.و من الظاهر ان مجرد الاباحة و الرضا بالتصرف ليس فيها كلفة على المبيع بعد عدم كونه عقدا لازما مشمولا لقوله تعالى: { أوْفُوا بِالْعُقُودِ، } فلا معنى لجعل الخيار فيها لا شرعا و لا يجعل المتعاطين.و أما اثباتا فلأن أدلة ثبوت الخيار في البيع لا تشمل هذه المعاطاة لأنها ليست ببيع،و الخيار المستند الى ثبوت الضرر في اللزوم لا يثبت في المقام لانتفاء موضوع الضرر و هو الملك.
«المقام الثاني»-في المعاطاة المقصود بها الملك بناء على ترتب الملك المتزلزل عليها.و أما على القول بترتب الملك اللازم فلا اشكال في جريان الخيار كما عرفت في المسألة المتقدمة.و الظاهر ثبوت الخيار فيها لكونها بيعا شرعا و عرفا مبنيا على اللزوم بمقتضى العمومات،و انما ثبت الجواز فيها لغاية محدودة بالسيرة أو الاجماع،فعمها الأدلة.
نعم قد يقال:إن جعل الخيار في الملك المتزلزل ذاتا لغو لا يترتب عليه الأثر. و الجواب عنه ان الجواز تارة يكون حقيا قابلا للاسقاط كجواز البيع الخياري،و قد يكون حكميا كجواز الهبة حيث لا يقبل الاسقاط،و هكذا اللزوم قد يكون حقيا كلزوم البيع حيث يسقط بالإقالة،و قد يكون حكميا كلزوم النكاح.
ثم الجواز بقسميه تارة يتعلق بتراد العينين و اخرى يتعلق بفسخ العقد فأقسام‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست