responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 85

قوله رحمه اللّه:بين الشرط الذي ثبت اعتباره من النص...[1]
قوله رحمه اللّه:و أما حكم جريان الخيار فيها...[2]
كدليل اعتباره لفظيا أو لبيا،بل لا بد من اعتبار الشروط الخلافية المشكوك شرطيتها في البيع أيضا،لأن القدر المتيقن إنما هو الجامع لجميع ذلك دون غيره،فهذا الفرض أسوأ حالا من القسم الثاني من هذه الجهة.
و بما ذكرناه ظهر الفرق بين ما نحن فيه و بين المعاطاة المقصود بها الاباحة فان الاباحة هناك مالكية و في المقام شرعية ثابتة بالسيرة.
ثم إن في هامش بعض نسخ المكاسب حاشية من المصنف حاصلها جريان الربا في المعاطاة المقصود بها الاباحة أيضا.و لكن فساده واضح،لأنا لم نعثر في الربا على اطلاق يعم جميع المعاوضات حتى الاباحة المشروطة بمثلها.
(1)-[1]التفصيل لا وجه له،بل الشرط الذي ثبت اعتباره بدليل لبي من الاجماع و نحوه أيضا جار في المعاطاة المقصود بها الملك،فان معقد الاجماع إن كان البيع المفيد للملك و لو لم يكن لازما فيعم المعاطاة بلا اشكال،و ان كان خصوص المفيد للملك اللازم فكذلك،لأن المعاطاة تفيد الملك اللازم،غاية الأمر قلنا بجوازه الى زمان التصرف بالسيرة أو الاجماع،فكأن اللزوم فيها مشروط بأمر متأخر.
(2)-[2]هذه هي المسألة الثانية من التنبيه الأول،و قد ذكر فيها امكان نفي الخيار عن المعاطاة على المشهور،و عللها بقوله:«لأنها جائزة عندهم».و لا يخفى ما في التعليل،فان مجرد الجواز لا ينافي الخيار كما ستعرف،و المناسب تعليله بأنها إباحة.ثم قال:«و إن قلنا بافادة الملك فيمكن القول بثبوت الخيار فيه مطلقا بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم».و فيه أن المعاطاة على هذا تكون بيعا قبل اللزوم أيضا،فلا وجه للتقييد.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست