responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 84

كيتحصل لنا وجه ما ذهب اليه شيخنا المحقق من عدم اعتبار شروط البيع في هذا الفرض.
«المقام الثالث»-في المعاطاة المقصود بها الملك على القول بترتب الاباحة عليها شرعا و هي تكون وسطا بين القسمين المتقدمين لأنها بيع عرفا لأنه قصد به التمليك و ليست بيعا شرعا لعدم ترتب المقصود عليها.و يمكن القول باعتبار الشروط فيها لوجهين:
أحدهما-ما هو مبني على ما اخترناه من كون هذه المعاطاة بيعا مفيدة لما قصد بها من الملك،فيعمها أدلة صحة البيع،غاية الأمر اعتبر في امضائها شرعا بالسيرة أو الاجماع شرط متأخر،و هو التصرف المتوقف على الملك كما اعتبر القبض في بيع الصرف،فانها على هذا تكون بيعا حقيقة،فيعمها أدلة شروط البيع،و لا يوجب تأخر امضائها شرعا عدم جريان الشروط فيها كما لا يوجبه في بيع الصرف.هذا كله بالاضافة الى زمان حصول الملك،و أما من حيث اباحة التصرف قبل ذلك فيظهر الحال فيه من الوجه الثاني.
ثانيهما-ما هو مبني على القول بفسادها و عدم صدق مفهوم البيع عليها كما نسب الى العلامة،فانه عليه تكون الاباحة الثابتة في موردها إباحة شرعية ثابتة بالسيرة أو الاجماع و ليست اباحة مالكية،فان المالك-و ان أباح التصرف فيها بالمعاطاة-إلا انها كانت بعنوان التمليك و لم يمضها الشارع على الفرض،نظير ما يؤخذ بالقمار،فان الاباحة المالكية-و ان كانت ثابتة فيه-الا أنها كانت بعنوان الاستحقاق و لم يمض شرعا.فبناء على ذلك لا بد من الاقتصار على القدر المتيقن من مورد السيرة،و هو صورة وجدان المعاطاة لما يعتبر في صحة البيع سواء كان‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست