responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 81

قوله رحمه اللّه:نعم يمكن استظهار...[1]
كالانشاء الفاسد،أن الايجاب و القبول الفاسد هو الذي أوقع المكلف في الحرام، و لولاه لم يقع فيه.
(1)-[1]بعد منعه ظهور هذه الفقرة في حصر المحلل و المحرم باللفظ و سقوطها عن الدلالة على التقريب المزبور ذكر أنه يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجه آخر.و حاصله:أن المراد بالكلام فيها و إن كان هو الايجاب و القبول أو المواعدة و المقاولة إلا ان التعبير بالكلام في حصر المحلل و المحرم بذلك مشعر بل ظاهر في انحصاره باللفظ،و لو لم يكن هذا مرادا لكان اللازم أن يعبر بما يعم الكلام و غيره بالايجاب و القبول لا بالكلام.
هذا و لا يخفى أنه عليه يلزم القول بعدم ترتب الأثر على المعاطاة حتى اباحة التصرف،و هو مخالف للاجماع كما تقدم،إلا أن هذا التقريب أيضا غير تام لا لما و أفاده المصنف من احتمال أن يكون وجه الانحصار في الكلام عدم امكان المعاطاة في مورد الرواية-أعني بيع ما لا يملك-لأن المبيع يكون عند مالكه و ذلك لا مكان كون المبيع عند غير مالكه كما يتفق كثيرا في الدلالين،هو ظاهر الاشارة في السؤال بقوله«اشتر لي هذا الثوب».مضافا الى أنه لا يبعد تحقق عقد المعاطاة بالاعطاء من طرف واحد كالمشتري في الفرض.بل الوجه في ذلك أن مفروض السؤال تحقق الإيجاب و القبول أو المواعدة باللفظ،ففي هذا الفرض قال عليه السّلام«إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام»فالحصر يكون إضافيا و بالقياس الى مورد السؤال لا يكون حقيقيا.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست