responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 82

قوله رحمه اللّه:يشعر به...[1]
قوله رحمه اللّه:ينبغي التنبيه على امور...[2]
ك(1)-[1]ليس فيما حكاه من الأخبار أيّ اشعار في اعتبار اللفظ أصلا-فراجعها.

التنبيه الأول‌التعرض للمسالتين الاولى في جريان شروط صحة البيع فى المعاطاة و الثانى جريان أحكام البيع كخيار المجلس و نحوه في المعاطاة و عدمه‌
(2)-[2]تعرض-قدّس سرّه-فيه لمسألتين:احداهما في جريان شروط صحة البيع كعدم الغرر و عدم الزيادة في الربويين و نحو ذلك في المعاطاة و عدمه.«ثانيهما»في جريان أحكام البيع كخيار المجلس و نحوه في المعاطاة و عدمه:
(أما المسألة الاولى)فالكلام فيها يقع في مقامات ثلاث:أحدها في اعتبار ذلك في المعاطاة المقصود بها إباحة التصرف،ثانيها في اعتبارها فيما اذا قصد بها الملك و لكن على القول بترتب الملك المتزلزل عليها،ثالثها في اعتبارها في ذلك بناء على ترتب اباحة التصرف عليها،و أما على القول بترتب الملك اللازم عليها فلا مجال للبحث عن ذلك أصلا لأن المعاطاة حينئذ بيع شرعا و عرفا قد رتب عليه ما يترتب على البيع اللفظي:
«المقام الأول»-لا ينبغي الريب في عدم شمول أدلة شروط البيع كقوله عليه السّلام: «نهي النبي صلّى اللّه عليه و آله عن بيع الغرر»المعاطاة المقصود بها الاباحة لعدم كونه بيعا،فعدم اشتراطها بذلك يكون من السالبة بانتفاء الموضوع.
و بعبارة اخرى:مرجع اشتراط شي‌ء في صحة البيع الى اعتباره في حصول الملك،و هذه المعاطاة لا يحصل بها الملك أصلا كانت واجدة لتلك الشروط أم لم تكن،و هذا معنى السالبة بانتفاء الموضوع.و يبقى الكلام في دليل مشروعيتها، و ليس ذلك عموم النبوي-أعني قوله صلّى اللّه عليه و آله:«الناس مسلّطون على أموالهم»-و لا سيرة المتشرعة كما يظهر من المصنف.أما النبوي فلما عرفت من ضعفه سندا

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست