responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 80

كو العدم و هذا الاحتمال-و إن قربه المصنف و اختاره الكاشاني في الوافي أيضا-إلا ان اللفظ اذا اطلق يكون فانيا في الوجود الواقعي لا العدم،فلا معنى لإطلاق الصلاة و إرادة عدمها.
(و منها)-ان يراد من الكلام المحلل الالتزام المقاولي و من الكلام المحرم الالتزامي البيعي،و قد ظهر ما فيه مما قدمناه.
فالصحيح من الاحتمالات هو الاحتمال الثاني في كلام المصنف،و هو أن يراد بالكلام الايجاب و القبول.و عليه تنطبق على مورد كلتا الروايتين:اما انطباقها على مورد رواية البيع فيكون بلحاظ اختلاف المورد،و أما انطباقها على مورد المزارعة فبلحاظ اختلاف اللفظ من تسمية البذر و البقر و عدمه،فان المقصود الواحد-أعني اشتراط الثلث لمالك الأرض و ثلثين للزارع-اذا أنشئ مع التسمية يكون حراما و بدونها يكون حلالا.
هذا كله من حيث الكلام،و أما الحل فالمراد به حلية المقصود تكليفا-كما يظهر من جملة من الأخبار الواردة في جواز المقاولة قبل الملك،فإنها ناظرة الى الرد على بعض العامة الذين يرون مجرد المقاولة قبل الملك مانعا عن حل المقصود و لو كان البيع و الشراء بعد الملك،فكأنه عليه السّلام يريد التنبيه على فساد مذهبهم بقوله:«إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام»و ان الايجاب و القبول محلل اذا تحقق المقصود بعد الملك.محرم اذا وقع قبله.
و أما الحرمة فالمراد بها الفساد،بقرينة ما ورد في بعض أخبار المزارعة من قوله عليه السّلام:«ليس ينبغي له أن يسمي بقرا و لا بذرا».و لعل سر التعبير عن الكلام بالمحرم مع أن حرمة التصرف إنما تستند الى عدم وجود إنشاء صحيح لا الى وجود

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست