كو
العدم و هذا الاحتمال-و إن قربه المصنف و اختاره الكاشاني في الوافي
أيضا-إلا ان اللفظ اذا اطلق يكون فانيا في الوجود الواقعي لا العدم،فلا
معنى لإطلاق الصلاة و إرادة عدمها.
(و منها)-ان يراد من الكلام المحلل الالتزام المقاولي و من الكلام المحرم الالتزامي البيعي،و قد ظهر ما فيه مما قدمناه.
فالصحيح من الاحتمالات هو الاحتمال الثاني في كلام المصنف،و هو أن يراد
بالكلام الايجاب و القبول.و عليه تنطبق على مورد كلتا الروايتين:اما
انطباقها على مورد رواية البيع فيكون بلحاظ اختلاف المورد،و أما انطباقها
على مورد المزارعة فبلحاظ اختلاف اللفظ من تسمية البذر و البقر و عدمه،فان
المقصود الواحد-أعني اشتراط الثلث لمالك الأرض و ثلثين للزارع-اذا أنشئ مع
التسمية يكون حراما و بدونها يكون حلالا.
هذا كله من حيث الكلام،و أما الحل فالمراد به حلية المقصود تكليفا-كما يظهر
من جملة من الأخبار الواردة في جواز المقاولة قبل الملك،فإنها ناظرة الى
الرد على بعض العامة الذين يرون مجرد المقاولة قبل الملك مانعا عن حل
المقصود و لو كان البيع و الشراء بعد الملك،فكأنه عليه السّلام يريد
التنبيه على فساد مذهبهم بقوله:«إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام»و ان
الايجاب و القبول محلل اذا تحقق المقصود بعد الملك.محرم اذا وقع قبله.
و أما الحرمة فالمراد بها الفساد،بقرينة ما ورد في بعض أخبار المزارعة من
قوله عليه السّلام:«ليس ينبغي له أن يسمي بقرا و لا بذرا».و لعل سر التعبير
عن الكلام بالمحرم مع أن حرمة التصرف إنما تستند الى عدم وجود إنشاء صحيح
لا الى وجود