responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 79

قوله رحمه اللّه:و الرواية يحتمل وجوها...[1]
كأذن فيه كتابة أو إشارة أو استكشف رضاه من الخارج،و يحل التصرف في الأمة بالارث بعد كونه حراما قبل ذلك مع عدم وجود لفظ في البين.و هكذا إن كان الحصر بالنسبة الى العقود،فان المعاطاة تفيد إباحة التصرف من غير خلاف حتى من العلامة قدّس سرّه،فان ذهابه الى فساد المعاطاة إنما هو فيما إذا قصد بها الملك لا الإباحة،و قد رجع عن قوله فيه أيضا كما تقدم.
هذا مضافا الى ان لازم ذلك عدم انطباقها على مورد الرواية،فان الفساد فيه عدمه لم يكن من جهة اللفظ و عدمه.
(1)-[1]إن كان قدر جامع بين ما ورد في البيع و ما ورد في المزارعة فتحمل هذه الفقرة في كلتا الروايتين على معنى واحد،و الا فلابد من حملها في كل من الخبرين على معنى يناسبه.
(من المحتملات)ما تقدم و عرفت ما فيه.
(و منها)-ما حكي عن حاشية المحقق الخراساني،و حاصله:ان المراد بالكلام هو الالتزام،و اطلاق القول و الكلام على الالتزام متعارف.و فيه انه اطلاق مسامحي لا يصار اليه بغير قرينة،على انه لا ينطبق على موارد اخبار المزارعة.
(و منها)-ان المراد به الايجاب و القبول،فالمضمون أو المقصود الواحد اذا انشئ بلفظ يكون محللا و اذا انشئ بلفظ آخر يكون محرما.مثلا:الزوجية المؤقتة اذا انشئت بقول«أنكحت»تكون محللة و اذا انشئت بلفظ«آجرت»تكون محرمة.هذا بحسب اختلاف الألفاظ،و قد يكون الاختلاف بحسب الموارد كإنشاء التمليك بلفظ«بعت»،فانه محلل اذا كان بعد ملك البائع و محرم اذا كان قبله.
(و منها)-ان يراد به الكلام الواحد و يكون التحليل و التحريم بلحاظ الوجود

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست