responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 78

كالكلام»لابد من حمله على غلط النسخة.و قد ورد«إنما يحرم الكلام»فقط في ثلاث روايات في باب المزارعة:
منها-رواية أبي الربيع الشامي التي نقلها المصنف،و هي متعرضة للنهي عن النطق-أعني تسمية البقر و البذر-بخلاف الرواية المتقدمة،فانه ليس فيها تعرض للكلام،و السؤال في هذه الرواية لو لم يكن مشتملا على قوله«و اربحك كذا» لأمكن حمله على التوكيل في الشراء بجعالة،إلا ان«اربحك»ظاهر في الشراء، و لذا فصل الامام عليه السّلام في الجواب بأن قوله«اشترلي»إن كان مجرد مقاولة بحيث إن شاء أخذ بعد ذلك و ان شاء ترك-فلا مانع،لأن البيع يكون بعد شرائه و ان كان شراء لم يصح لأنه من بيع ما لم يملك،و هو فاسد.
و تقريب الاستدلال بهذه الفقرة ان ظاهرها حصر المحلل باللفظ،و ليس في المعاطاة لفظ.
و نقول:تمامية الاستدلال مبنية على ظهورها في الاحتمال الأول من الاحتمالات التي ذكرها المصنف-أعني حصر المحلل و المحرم في الكلام-و هو غير تام،فان الحصر إن كان بالاضافة الى جميع المحللات و المحرمات في الشريعة المقدسة-بأن يراد به ان ما كان حلالا في الشريعة المقدسة لا يحرم الا باللفظ و ما كان حراما لا يحل الا به-فهو مقطوع البطلان،بداهة عدم توقف حلية جملة من المحرمات و هكذا العكس على اللفظ،فان الماء الطاهر حلال و يحرم بالتنجس، و الافطار في ليل شهر رمضان حلال و يحرم بطلوع الفجر،و هكذا العكس..الى غير ذلك من الموارد الكثيرة.
و إن كان بلحاظ الماليات فالمتيقن أيضا خلافه لجواز التصرف في مال الغير اذا

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست