responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 77

قوله رحمه اللّه:بل ينكرون على الممتنع...[1]
قوله رحمه اللّه:قد بقي الكلام...[2]
كمتعارفا)،فان تعارف البيع اللفظي بين التجار لا يسوى بشي‌ء بعد ظهور الأخبار في اعتبار اللفظ في اللزوم ليترقى منه اليه.على ان تمسكه قدّس سرّه حينئذ لاعتبار اللفظ في اللزوم بالشهرة و الاجماع مع ما فيهما من المناقشة لم يكن له وجه أصلا بعد ظهور الأخبار في ذلك،فكان الأولى له ان يذكر بعض تلك الأخبار بل الاقتصار عليه. فمن المحتمل قريبا أن يكون مرجع الإشارة كون اللفظ قرينة على إنشاء التمليك من دون أن يكون الإنشاء به،فراجع قوله-قدّس سرّه-قبل هذا(سواء لم يوجد لفظ أصلا أم وجد و لكن لم ينشأ التمليك به...)ليظهر لك صحة هذا الاحتمال.و اللّه العالم بحقيقة الحال.
(1)-[1]كأنه-قدّس سرّه-أراد دعوى قيام سيرة المتشرعة على جواز المعاطاة و لا يخفى ما فيه،فان تلك السيرة-على فرض ثبوتها-ناشئة من فتاوى مراجع التقليد،و ليست سيرة متصلة الى زمان المعصوم عليه السّلام ليستكشف منها رضاه عليه السّلام،فان المعاريف من المفتين إذا اتفقوا في عصر على حكم يعد مخالفته منكرا عند المتشرعة،و لا يبعد أن يكون عدم اكتفائهم بالمعاطاة في الامور الخطيرة أيضا مستندا الى ذلك.
(2)-[2]هذه الفقرة-أعني«يحلل الكلام و يحرم الكلام»-وردت في رواية واحدة، و هي رواية ابن نجيح على ما في الكافي أو ابن الحجاج على نقل الوافي قال:«قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:الرجل يجيئني و يقول اشتر لي هذا الثوب و أربحك كذا و كذا؟ فقال:أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك؟قلت:بلى.قال:لا بأس إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام».و قد نقله صاحب الوسائل أيضا بهذا المتن.فما ذكره شيخنا المحقق-قدّس سرّه-من أن السنخة الموجودة عنده كانت هكذا«إنما يحل الكلام و يحرم‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست