responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 76

قوله رحمه اللّه:من اعتبر مطلق اللفظ...[1]
قوله رحمه اللّه:كان متعارفا...[2]
قوله رحمه اللّه:و قد يظهر ذلك من غير واحد...[3]
ك(1)-[1]الظاهر وقوع الاشتباه في بيان كلام المسالك،فان الاكتفاء بمطلق اللفظ في اللزوم أو اعتبار لفظ مخصوص فيه أجنبي عما نحن فيه و عما حكاه المصنف عن المسالك،و انما هي مسألة اخرى سنتعرض لها في محلها.
و لا بأس بنقل نص عبارة المسالك،فانه قال عند شرح قول المحقق:«سواء كان في الحقير أو الخطير»ما نصه:ردّ على بعض العامّة،حيث اكتفى بالمعاطاة في المحقرات و اقامها فيه مقام البيع،و اختلفوا في تحديدها فقال بعضهم ما لم يبلغ نصاب السرقة،و أحالها آخرون على العرف كرطل الخبر و غيره مما يعتاد فيه المعاطاة،و هو تحكم،و الذي اختاره متأخر و الشافعية و جميع المالكية انعقاد البيع بكل ما دلّ على التراضي و عدّه الناس بيعا،و هو قريب من قول المفيد و شيخنا المتقدم،و ما أحسنه و أمتن دليله إن لم ينعقد الاجماع على خلافه-انتهى.
(2)-[2]من الواضح ان تعارف البيع اللفظي لا يضر ما نحن بصدده من إفادة المعاطاة الملك اللازم.
(3)-[3]إن كان المشار إليه بذلك اعتبار اللفظ في اللزوم-كما ذكره السيد في حاشيته- فلابد من حمله على سهو القلم من المصنف،لعدم ظهور شي‌ء مما احتمله السيد من الأخبار في ذلك من قوله عليه السّلام«إنّما يحلل الكلام و يحرم الكلام»الذي تعرض له المصنف بنفسه بعد ذلك،و لا مما ورد في شراء أطنان من القصب و لا مما ورد في عدم شراء المصحف،و انه يقول:(اشترى منك الغلاف و الأديم)كما هو ظاهر.هذا مضافا الى انه لا يناسب الترقي بقوله:(بل يظهر منها ان إيجاب البيع باللفظ كان‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست