responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 75

قوله رحمه اللّه:مثل قوله«البيعان بالخيار...[1]
قوله رحمه اللّه:إلاّ أن الظاهر فيما نحن فيه قيام الاجماع...[2]
كيعم المعاطاة كما لا يعم الشروط الابتدائية،فيكون خروجها عن عموم الخبر بالتخصص لا التخصيص.هذا كله في الأخبار العامة.
(1)-[1]هذا هو دليل اللزوم في خصوص البيع،و إنما أخرناه في الذكر لذلك و تقريب الاستدلال به ظاهر.و توهم عدم صدق مفهوم البيع على المعاطاة فاسد جدا.و لذا حمل-ما حكي في الغنية من نفي البيع عن المعاطاة-على نفي الملك أو اللزوم. و قد ظهر مما مر أن الأصل في الملك مطلقا هو اللزوم لقوله تعالى‌ { «إِلاّ أنْ تكُون تِجارةً عنْ تراضٍ» } و قوله تعالى: { أوْفُوا بِالْعُقُودِ، } و يدل على ذلك في خصوص البيع قوله صلّى اللّه عليه و آله:«البيعان بالخيار ما لم يفترقا»-الحديث.
(2)-[2]أما الشهرة فكانت-الى زمان المحقق قدّس سرّه-قائمة على عدم افادتها الملك أصلا ثم ذهب المشهور الى افادتها الملك الجائز،فهناك شهرتان،إلاّ أنا قد بيّنا في بعض مباحث الأصول عدم حجية الشهرة و الا لم يكن وجه للعدول عن شهرة القدماء الى شهرة المتأخرين.
و أما الاجماع فتحصيله-على وجه يستكشف به رأي المعصوم عليه السّلام جزما- ممتنع،و قد سلم المصنف عدم تحققه على وجه يوجب القطع،إلاّ أنه قدّس سرّه ذكر أنه مظنون قويا،الا أن الظن لا يغني من الحق شيئا.و أما الاجماع المبني على قاعدة اللطف فهو-على تقدير تسليم تحققه-لا يمكن استكشاف رأي المعصوم به،لما ذكرناه في محله من بطلان أساسه و أما الاجماع المنقول فهو ثابت جزما و لكنه غير معتبر،مضافا الى ان لازمه القول بعدم الملك أيضا،فالحق انها تفيد الملك اللازم، لعموم الأدلة المتقدمة و عدم ثبوت مخصص لها.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست