responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 74

قوله رحمه اللّه:و التوهم المتقدم غير جار هنا...[1]
قوله رحمه اللّه:بالجملة المستثنى منها...[2]
قوله رحمه اللّه:و قد يستدل أيضا بعموم قوله تعالى‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ... } [3]
قوله رحمه اللّه:و كذلك قوله عليه السّلام:«المؤمنون عند شروطهم»...[4]
ك(1)-[1]في بعض نسخ الكتاب سقط كلمة«غير»،و عدم جريان التوهم المزبور واضح بعد كون الموضوع في الآية هو تملك مال الغير.
(2)-[2]التمسك بصدر الآية مبني على أن يراد من الباطل الباطل العرفي،و هو فاسد، فان الباطل كسائر الألفاظ موضوع للباطل الواقعي في قبال الحق الثابت،فهو عبارة اخرى عن الإثم كما في قوله سبحانه: { لِتأْكُلُوا فرِيقاً مِنْ أمْوالِ النّاسِ بِالْإِثْمِ. } و اختلاف الشرع و العرف-كما في حق المارة و الشفعة مثلا-يكون من الاختلاف في المصاديق،و عليه فإذا شك في مورد أنه من الباطل أو الحق-كما في الرجوع بعد المعاطاة-لا يمكن الرجوع الى عموم الآية إلا بعد إجراء الاستصحاب فيرجع الى الوجه الأول.
(3)-[3]فان الوفاء بمعنى الإنهاء و الإتمام.فالوفاء بالعقد عبارة عن انهائه و عدم فسخه، و الأمر به لا بد و أن يكون إرشادا الى عدم نفوذ الفسخ و الرجوع،للقطع بعدم حرمته تكليفا فيستفاد منه لزوم المعاطاة.و توهم اعتبار اللفظ في صدق العقد واضح البطلان،فان العقد عبارة عن شدّ أحد الالتزامين و عقده بالآخر سواء كان هناك لفظ أو لم يكن،فيعم المعاطاة.
(4)-[4]الاستدلال به مبني على أن يكون الشرط بمعنى مطلق الالتزام،و هو غير ظاهر،فان الشرط لا يطلق الا على الالتزام المربوط بشي‌ء آخر من عقد و غيره، و لذا ترى استهجان إطلاق الشرط على العقود مثل الهبة و البيع و نحوها،و عليه فلا

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست