responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 73

قوله رحمه اللّه:جواز التمسك بقوله:«لا يحل»...[1]
قوله رحمه اللّه:و يمكن الاستدلال بقوله تعالى: { و لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ... } [2]
كالغير و اذنه ما دامت السلطنة باقية،فلا يستفاد منه السلطنة على إبقاء السلطنة أو إزالتها عن نفسه،و لذا أشكل على من تمسك به لنفوذ الاعراض. (1)-[1]هذا ثالث الوجوه.و التوهم المتقدم و جوابه جار فيه كما أفاده المصنف،الا أن الاستدلال به أيضا غير تام،لما ذكرناه من أن الحل لغة بمعنى الإرسال و في مقابله الحرمة التي هي بمعنى الضيق،فاذا أسند الى الاعتبارات العرفية يستفاد منهما الحكم الوضعي،و اذا اسند الى الأموال و نحوها يراد بهما الحكم التكليفي.و بما ان «لا يحل»في الحديث تعلق بالمال لا بد و أن يراد به الحكم التكليفي-أي عدم جواز التصرف في مال الغير بما يناسبه من أكل أو شرب أو لبس-و استظهار الحكم الوضعي منه مع ذلك كما ترى،محتاج الى مؤونة زائدة على الإظمار أو المجاز في الإسناد الذي لا بد من الالتزام بأحدهما.و عليه فلا يعمّ الإنشاءات أصلا،لأن نفس الانشاء و اللفظ غير محرم قطعا لعدم كونه تصرفا في مال الغير،و الإمضاء ليس فعل المكلف فأيّ شي‌ء يكون حراما.
(2)-[2]أما الاستدلال بذيل الآية-أعني المستثنى-فواضح،سواء كان الاستثناء متصلا كما هو الظاهر بأن يكون«بالباطل»علة أو كان منقطعا«بالباطل»قيدا،فان الأكل كما ذكرناه كناية عن الاستيلاء بعنوان التملك،فلا يعم الأكل الخارجي في مورد الضيافة أو الإباحة و نحوها مما لا يكون الأكل بعنوان التملك،فالمعنى حينئذ لا تتملكوا أموال الناس إلاّ بالتجارة عن تراض،و من الظاهر أن التملك بالرجوع ليس منها.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست