قوله رحمه اللّه:جواز التمسك بقوله:«لا يحل»...[1]
قوله رحمه اللّه:و يمكن الاستدلال بقوله تعالى: { و لا تأْكُلُوا أمْوالكُمْ... } [2]
كالغير و اذنه ما دامت السلطنة باقية،فلا يستفاد منه السلطنة على إبقاء
السلطنة أو إزالتها عن نفسه،و لذا أشكل على من تمسك به لنفوذ الاعراض.
(1)-[1]هذا ثالث الوجوه.و التوهم المتقدم و جوابه جار فيه كما أفاده
المصنف،الا أن الاستدلال به أيضا غير تام،لما ذكرناه من أن الحل لغة بمعنى
الإرسال و في مقابله الحرمة التي هي بمعنى الضيق،فاذا أسند الى الاعتبارات
العرفية يستفاد منهما الحكم الوضعي،و اذا اسند الى الأموال و نحوها يراد
بهما الحكم التكليفي.و بما ان «لا يحل»في الحديث تعلق بالمال لا بد و أن
يراد به الحكم التكليفي-أي عدم جواز التصرف في مال الغير بما يناسبه من أكل
أو شرب أو لبس-و استظهار الحكم الوضعي منه مع ذلك كما ترى،محتاج الى مؤونة
زائدة على الإظمار أو المجاز في الإسناد الذي لا بد من الالتزام بأحدهما.و
عليه فلا يعمّ الإنشاءات أصلا،لأن نفس الانشاء و اللفظ غير محرم قطعا لعدم
كونه تصرفا في مال الغير،و الإمضاء ليس فعل المكلف فأيّ شيء يكون حراما.
(2)-[2]أما الاستدلال بذيل الآية-أعني المستثنى-فواضح،سواء كان الاستثناء
متصلا كما هو الظاهر بأن يكون«بالباطل»علة أو كان منقطعا«بالباطل»قيدا،فان
الأكل كما ذكرناه كناية عن الاستيلاء بعنوان التملك،فلا يعم الأكل الخارجي
في مورد الضيافة أو الإباحة و نحوها مما لا يكون الأكل بعنوان
التملك،فالمعنى حينئذ لا تتملكوا أموال الناس إلاّ بالتجارة عن تراض،و من
الظاهر أن التملك بالرجوع ليس منها.