responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 523

كالقيمتين قيمة المجموع،فيرجع المشتري الى البائع في الثمن بحسب النسبة.و قد ذكر المصنف في طريق معرفة قيمة غير المملوك انه ان كان حرا يفرض عبدا بصفاته فيقوم،و ان كان خمرا أو خنزيرا يقوم عند من يراه مالا.ثم ذكر انه يشكل تقويم الخمر و الخنزير بضميمتها اذا بيع الخنزير بعنوان انه شاة و الخمر بعنوان انه خل فبان الخلاف،بل جزم بعض هنا بوجوب تقويمها قيمة الخل و الشاة كالحر(و بالجملة) استشكل المصنف في تقويم ما لا يملك بعنوانه فيما اذا بيع بغير عنوانه الواقعي كما اذا تخيل المشتري ان كلا الحيوانين شاة فاشتراهما فبان كون أحدهما خنزيرا.
(و أورد)عليه الميرزا بما حاصله:انه لا بد من تقويمه بعنوانه الواقعي في هذا الفرض أيضا،و ذلك لأن ما وقع عليه البيع انما هو الموجود الخارجي المعنون بعنوانه الواقعي،و توهم انطباق عنوان آخر عليه و قصده لا يوجب كون المبيع عنوانا آخر غير ما هو الموجود في الخارج.
(و فيه)ان ما أفاده انما يتم فيما اذا فرض صحة البيع،فانه يكون المبيع حينئذ نفس الموجود الخارجي بما له من العنوان الواقعي،و لا يلزم البائع بايجاد ذلك العنوان المتوهم في المبيع،لأن ما وقع عليه العقد هو الموجود الخارجي لا العنوان، و أما اذا فرض فساد البيع في ذلك المورد و أريد استرجاع ما يقابله من الثمن فلابد من تقويمه بالعنوان الذي وقع عليه البيع.
(و بعبارة اخرى)في فرض فساد البيع بالقياس اليه يكون الغرض من التقويم استكشاف قيمة الجزء الآخر من المبيع و ما وقع بأزائه من الثمن بحسب بناء المتعاملين و قصدهما،فلابد و أن يقوم كل من الجزئين بعد فرضه معنونا بالعنوان المقصود،و لا وجه لتقويمه بما له من العنوان الواقعي،فانه ربما يزيد قيمته بعنوانه‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست