responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 522

كلجرى في فساد الجزء أيضا،لأن بيع ما يملك في الفرض مشروط بالانضمام بما لا يملك،و هذا الشرط فاسد،فاذا كان مفسدا أوجب فساد البيع كبقية الشرائط الفاسدة.إلاّ ان الذي يسهل الخطب عدم كون الشرط الفاسد مفسدا على ما نبيّنه إن شاء اللّه تعالى في محله،فهذا الوجه أيضا ساقط.
(الرابع)انه مستلزم لجهل البائع بالثمن و هو يوجب الفساد(و فيه)ان الجهل اذا كان مستلزما للغرر فهو موجب للفساد مطلقا،لقوله عليه السّلام«نهى النبي عن بيع الغرر أو عن الغرر»كما في مرسلة العلامة،و أما مجرد الجهالة فدليل مبطليته الاجماع،و لا اجماع على ذلك في المقام لذهاب كثير من الأصحاب الى صحة البيع فيما يملك (و بعبارة اخرى)الجهالة التي توجب فساد البيع هو الجهل بالثمن في العقد،و أما اذا كان الثمن المذكور في العقد معلوما و كان الجهل من حيث امضاء الشارع و انه يمضي البيع شرعا في أي مقدار من الثمن فلا دليل على كونه مفسدا للبيع.
و مما ذكرناه ظهر فساد التفصيل بين صورتي علم المشتري و جهله بالحال،كما ظهر أيضا فساد ما توهّم من وقوع مجموع الثمن في مقابل ما يملك في فرض علم المشتري بأن بعض المبيع مما لا يملك لاقدامه على بذل تمامه بأزاء ما يملك،فان مقتضى الانحلال خلافه و انه انما أقدم على شراء كل من الجزئين بما يخصه من الثمن لا أكثر(نعم)لو سلطه على تمام الثمن مع علمه بفاسد البيع فيما لا يملك كان التسليط موجبا لتملك البائع لتمامه،بناء على ان التسليط المجاني يوجب ارتفاع الضمان و هو غير تام كما تقدم،فالحق صحة البيع فيما يملك بما يقابله من الثمن.
(بقي الكلام)في كيفية تقسيط الثمن،و المختار فيها-على ما تقدم-ان يقوم كل من الجزئين بشرط انضمامه مع الآخر ثم يجمع بين القيمتين،و طبعا يكون مجموع‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست