كالواقعي
على قيمته بما تخيل له من العنوان،فيكون ما يرجع به المشتري الى البائع من
الثمن أكثر مما يستحقه منه،فيكون ظلما على البائع،و اذا انعكس انعكس.
(و الحاصل)الغرض من التقويم ليس إلاّ تعيين ما وقع بأزاء ما يملك من الثمن
بحسب قصد المتعاملين،و لا يتعين ذلك إلاّ بتقويم ما لا يملك بما قصد فيه من
العنوان لا بعنوانه الواقعي.
(فتحصل)ان الصحيح في بيع ما يملك و ما لا يملك هو صحة البيع فيما يملك و
فساده فيما لا يملك بما يقابله من الثمن.هذا فيما اذا كان ما لا يملك مالا
عرفا، و أما اذا لم يكن من الأموال العرفية-كما اذا بيع شاة و خنفساء صفقة
واحدة-فان الخنفساء ليس لها قيمة أصلا،فلا يجري فيه ما ذكرناه من التقسيط و
صحة البيع في بعض المبيع و فساده في البعض الآخر،بل يلزم من القول بصحة
البيع فيما يملك منه وقوع تمام الثمن بأزائه،اذ لا قيمة للجزء الآخر،و هو
خلف،اذ المفروض انه جزء من المبيع و قد وقع بأزائه شيء من الثمن،فلابد من
الحكم ببطلان البيع رأسا لعدم تعين ثمن لما يملك واقعا،و هو يوجب بطلان
البيع.