responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 519

كفيقسط التالف عليهما.و أما في انكار النسب فالمستند لأخذ المنكر للمقدار الزائد ليس إلاّ انكاره لحصة المقر له،فهو يختص به دون المقر.
(و نقول)لم نفهم واقع مراده،فان الأخذ في الفرض الثاني أيضا مستند الى حكم الشارع للانكار و موافقته للأصل،و نسبته الى كل منهما على حد سواء-كما في الفرض الأول-فتأمل.
(و أما)ما أورده الميرزا رحمه اللّه على التنصيف في الفرض الأول من ان المقر لا يعترف إلاّ بأن ثلث ما يأخذه للمقر له و ثلث حصة شريكه له أيضا،فهو لا يعترف في حصة نفسه إلاّ بالثلث،فلا وجه لدفع نصف ما يأخذه اليه أصلا،فهو الذي فطن اليه المصنف،و أجاب عنه بما حاصله:انه انما يتم في المفرز،كما اذا فرض ان الجانب الشرقي من الباب لزيد و جانبه الغربي لعمرو فاعترف أحدهما بثلث مجموع الدار لبكر فان مرجعه الى ان له الثلث من حصته و الثلث من حصة شريكه،فبما ان اقراره غير معتبر في حق غيره فيؤخذ منه ثلث حصته فقط لا نصفه و أما في المشاع فلا يتم ذلك،لان كل جزء من المال حينئذ مشترك بين الثلاثة بحسب اقرار المقر، فلابد له في تقسيم ما في يده أن يكون برضاه و دفع نصفه اليه و احتساب ما تلف بانكار المنكر عليهما،و هذا هو السر في التنصيف الذي هو مركز كلام المصنف،فان كان للميرزا كلام فليتكلم في هذا المورد،فالصحيح هو تنصيف ما للمقر مع المقر له في الموردين.
(هذا كله)فيما اذا باع من يملك نصف الدار نصفها في فرض كون الدار مشاعا بينهما و أما في فرض الافراز فالظاهر حمل النصف على نصفه المختص أيضا،لأن النصف كلي يعم النصف المفرز أيضا،فيكوين ظهور التصرف رافعا لاجماله.

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست