responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 520

قوله رحمه اللّه:مسألة-لو باع ما يقبل التملك و ما لا يقبله...[1]
ك(هذا كله)اذا كان البائع أجنبيا عن حصة شريكه،و أما اذا كان وليه أو مأذونا عنه في البيع فباع نصف الدار فهل يحمل على الاشاعة أو النصف المختص به؟ذكر المصنف فيه وجهين-بناء على ظهور النصف في المشاع بين الحصتين-مبنيين على ان المعارض لهذا الظهور هل هو ظهور التصرف في كونه في مال المتصرف فيه أو ظهور الانشاء في الأصالة؟فان الأول يعارض ظهور النصف في الفروض بخلاف الثاني إلاّ أنه يتقدم عليه ظهور النصف في المشاع بين الحصتين لورود ظهور المقيد على ظهور المطلق.
(و نقول)الظاهر عدم ثبوت المعارض لظهور النصف رأسا:أما ظهور التصرف فواضح،و أما ظهور الانشاء في الأصالة فلما عرفت من انه ليس للانشاء هذا الظهور اذا كان متعلقه ظاهرا في مال الغير،إلاّ أن الصحيح-كما عرفت-عدم ظهور النصف في نفسه في المشاع بين الحصتين لا وضعا و لا انصرافا(نعم)ظهوره في الاشاعة انصرافا،لأن المفرز محتاج الى مؤنة زائدة غير بعيد،فالصحيح هو حمل النصف على حصة نفسه في جميع الفروض إلاّ فيما اذا نصب قرينة على الاشاعة بين الحصتين أو خصوص حصة شريكة فيحمل عليها.

بيع ما يقبل التملك مع ما لا يقبله‌
(1)-[1]لا ينبغي الريب في انحلال البيع الواحد انشاء الى بيوع عديدة بحسب ما لكل من المبيع و الثمن من الأجزاء كل جزء من المبيع بما يخصه من الثمن و ان كان الانشاء واحدا،فاذا باع عشرة أمنان من الحنطة بعشرة دنانير فقد باع كل منّ منها بدينار واحد،غاية الأمر بشرط الانضمام،و اذا باع الشاة و الخنزير صفقة واحدة فقد باع الشاة حقيقة بما يخصه من الثمن و باع الخنزير أيضا كذلك،فيعم العمومات بيع‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست