responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 518

كعليه التنصيف فيحسب جميع الخسارة-أي ما يأخذه المنكر زائدا عن حقه على المقر له دون المقر-
و الظاهر عدم الفرق بين الإقرار بالنسب و بين ما نحن فيه من حيث القاعدة أصلا،بل القاعدة في الاقرار بالنسب تقتضي التنصيف أيضا لما بيّناه،إلاّ أن الفارق بينهما انما هو النص،فقد ورد فيه أن المقر من الورثة لو كان متعددا و كانا عدلين نفذ اقرارهما على سائر الورثة أيضا لكونه بيّنة شرعية،و الا فيلزم المقر منهم في حقه.
و هذا هو مدرك التفصيل،و ضعف الروايات منجبر بعمل المشهور على مسلكهم، و لكن الصحيح عدم تماميتها سندا و دلالة:أما سندا فواضح،و أما دلالة فلأنه لم يبيّن فيها مقدار ما يلزم المقر في حقه،فالظاهر عدم الفرق بين ما اذا كان التلف من جهة اليد-كما في الفرض السابق-أو من جهة الانكار كما في الاقرار بالنسب، فلابد من التنصيف و احتساب التالف على كل من المقر و المقر له مطلقا و ان فرق بينهما السيد في الحاشية.
(و بالجملة)مقتضى القاعدة في اقرار أحد الشريكين بالثلث و انكار الآخر أن ينصف المقر حصته مع المقر له،لأن مرجع اقراره الى تساوي نسبه المال الى كل من الشركاء الثلاثة بحسب اقراره،فيحسب المقدار التالف بانكار المنكر عليهما معا،و كذا الحال في اقرار أحد الوارثين بالنسب،لما عرفت من ضعف الأخبار الواردة فيه سندا و دلالة.
(و أما)ما ذكره في الجواهر-على ما حكاه السيد-من الفرق بين الموردين من انه في الفرض الأول انما يأخذ زائدا عن حقه مستندا الى اليد التي هي حجة شرعا و في نسبتها الى كل من المقر و المقر له على حد سواء،فيكون التلف بحكم الشارع‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست