responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 515

كغيره يحتاج الى مؤنة زائدة،و أما كون النصف مملوكا للبائع أو لغيره أو لهما معا فكل ذلك خارج عن مفهوم النصف عرفا.
(و ما)ذكره السيد في حاشيته من ظهوره في المشاع بين الحصتين فهو انما يتم اذا كان النصف بلحاظ الملكية لا نفس الدار كما هو ظاهر،فان كل شي‌ء ينقسم الى نصفين فله نصفان كما له ثلاثة أثلاث و أربعة أرباع و خمسة أخماس،فظاهر نصف الدار نصفها المشاع في مقابل النصف المعين،و أما المشاع بين الحصتين فليس لعنوان النصف ظهور فيه(و عليه)فحال نصف الدار يكون من هذه الجهة حال الغانم في المثال-أي يكون مجملا من حيث المالك-فيكون ظهور انشاء البيع و التمليك في كون متعلقه مال نفس البائع رافعا لاجماله،كما اذا باع منا من الحنطة فيحمل على بيع مال نفسه في الصورتين-أي ما اذا قصد بيع المفهوم أو لم نعلم مراده الجدي-.
(و بما ذكرناه)ظهر الفرق بين بيع نصف ملك الدار و اقرار أحد الشريكين بأن نصف الدار لزيد مثلا،حيث ذكروا أنه يحمل على المشاع بين الحصتين،فيكون نافذا في نصف حصة المقر و هو ربع الدار،فان الإقرار إخبار و ليس تصرفا ليكون ظاهرا في كونه في مال نفسه دون مال غيره،فيكون النصف مجملا من هذه الجهة، فيؤخذ فيه بالقدر المتيقن و هو نصف حصته.
و أما مسألة الطلاق فهي نظير البيع،فانهم ذكروا أن الزوج لو أصدق زوجته نصف عين-كالدار مثلا-فوهبت نصفها المشاع لشخص ثم طلقها الزوج قبل الدخول استحق الزوج بالطلاق النصف الباقي لا نصفه و قيمة النصف الموهب فالنصف في الفرض يحمل على النصف المختص بها لا المشاع بين حصتها و بين ما

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست