responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 514

كلم يكن قابلا للانكار-إما للغلبة أو لغير ذلك-إلاّ انه لا يقاوم ظهور المتعلق في شي‌ء(نعم)يمكن أن يكون رافعا لاجماله اذا كان مجملا كما في مثال فخر الدين، و أما معارضته مع ظهوره فيما كان ظاهرا في شي‌ء فلا،و لذا لو قال البائع«بعتك اللبن»و كان اللبن مال الغير و كان له حليب مثلا لا يحتمل معارضة ظهور اللبن في معناه مع ظهور التصرف في كونه في مال نفسه بل يؤخذ بظهور المتعلق و يسقط ظهور التصرف الى غير ذلك من الأمثلة العرفية،فبناء على كون النصف في نفسه ظاهرا في المشاع لا يعارضه شي‌ء بل يحمل البيع على النصف المشاع،إلاّ ان كون النصف ظاهرا في ذلك أول الكلام.
(و بالجملة)بناء على ظهور النصف في النصف المشاع بين الحصتين لا بد من حمل مراد البائع في المقام بقوله«بعتك ملك نصف الدار»على المشاع بين الحصتين كما هو المعروف،اذ لا دافع لهذا الظهور،أما ظهور البيع في البيع عن نفسه-لأن البيع عن الغير يحتاج الى مؤنة زائدة-فهو انما يكون اذا كان المبيع كليا دون ما اذا كان عينا شخصيا،اذ لا يعتبر فيه قصد البائع و تعيينه،كما اذا باع منا من الحنطة و كان هو مالكا للمن منه و صاحبه أيضا مالكا له فانه ظاهر في البيع عن نفسه،و أما ظهور التمليك في تمليك مال نفسه فهو-و ان كان ثابتا-إلاّ انه أيضا غير قابل لأن يعارض ظهور المتعلق في مال الغير بعد امكان بيع مال الغير مع بيع مال نفسه(نعم) اذا كان المتعلق مجملا صلح هذا الظهور لرفع اجماله،كما في مثال فخر الدين.
(هذا)و لكن ظهور النصف في المشاع بين الحصتين ممنوع،اذا لا وجه لهذا الظهور لا من ناحة الوضع و لا من ناحية الانصراف(نعم)ينصرف النصف الى النصف المشاع،لأن النصف المعين كالنصف الواقع في الجهة الشرقي أو الغربي أو

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست