responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 516

كيكون لزوجها بعد الطلاق.
و أما مسألة الصلح فيما اذا أقر من بيده المال لأحد المدعيين للمال بسبب مشترك بينهما-كالارث في أخوين مثلا-فصالحه المقر له على ذلك النصف فانهم ذكروا أن النصف كان مشاعا بينهما فحمل فيها النصف على المشاع بين الحصتين فلا منافاة بينها و بين المقام،حيث ان اعتراف ذي اليد انما هو اعتراف بالربع لكل منهما لاشتراكهما في السبب كما هو المفروض،فلا مناص من كون المبيع هو المشاع بين الحصتين،فيحتاج في نصفه الى اجازة المدعي الآخر.و العجب من المصنف كيف جعل هذه المسألة منافية لما ذكروه.
(و بالجملة)اذا باع من يملك نصف الدار نصفه فظاهر النصف هو المشاع و أما من حيث كونه مشاعا بين الحصتين فلا ظهور له،فيكون نظير«بعتك غانما»فظهور التصرف في كونه في مال نفسه يرفع اجماله و يوجب اختصاصه بحصة نفسه و ما على ما سلكه المصنف رحمه اللّه من ظهوره في النصف المشاع بين الحصتين ففيه احتمالان لتعارض الظهورين كما في المتن.
و أما مسألة الاقرار فليس للأخبار ظهور في انه يعترف في خصوص حصته فاذا كان نافذا في حق شريك المقر أيضا أخذ به و حمل النصف على المشاع بين الحصتين،و حيث لا يكون نافذا إلاّ في حصة نفسه فيؤخذ به في الربع المختص به.
و أما الطلاق فهو نظير ما نحن فيه،فان الزوج بطلاقه قبل الدخول يملك نصف صداق المرأة بملكية جديدة،كما في البيع و الشراء،غايته من دون رضا الزوجة، فاذا فرضنا أنها قد أخرجت نصفه عن ملكها بمصالحة أو شراء و نحوه انتقل النصف الباقي الى الزوج لا محالة.غ

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست