responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 513

كمن بيع مال نفسه أو مال غيره أو النصف المشاع،إلاّ انا لا نعرف مراده الجدي،و في هذا القسم أيضا يجري النزاع في تعيين ظهور اللفظ لأنه حجة على المراد الجدي، فاذا فرض ظهوره في أحدها يحمل عليه مراد البائع أيضا لدلالة لفظه عليه،فلا موجب لتخصيص البحث بالصورة الثالثة-كما يظهر من المصنف-أصلا.
(ثم انه)ربما يتوهم فساد البيع في الصورة الثالثة،حيث لم يكن المبيع معينا عند البائع،فهو لم يقصد بيع مال نفسه و لا بيع مال غيره،بل قصد بيع المفهوم مع اجماله عنده فيكون فاسدا.
(و فيه)ان نصف الدار معين خارجا،و قصد بيعه البائع و الاجمال انما هو في المالك و ان مالك النصف المبيع هل نفسه فقط أو هو و شريكه؟و قصده غير معتبر في البيع فيما اذا كان المبيع معينا خارجا و لم يكن كليا ليكون ماليته باضافته الى شخص معين.
(و كيف كان)ذكر المصنف ما حاصله ان النصف ظاهر عرفا في النصف المشاع، الا ان انشاء البيع ظاهر في كونه عن نفس البائع لا عن غيره،و ظاهر التصرف-أي التمليك-أيضا ان متعلقه مال نفسه لا مال غيره،و يعارض بهما ظهور المتعلق- أعني النصف في المشاع-
(و نقول)بناء على كون النصف ظاهرا عرفا في النصف المشاع لا يعارضه الظهوران المزبوران اما ظهور الانشاء في كون البيع عن نفسه فهو ممنوع فيما اذا كان المالين معينا في الخارج(نعم)اذا كان الثمن أو المثمن كليا كان هذا الظهور ثابتا كما اذا قال البائع«بعتك هذا بدينار»فقال المشتري«قبلت»ثم ادعى انه قبل الشراء عن غيره،لم يسمع منه ذلك.و أما ظهور التصرف في كونه في مال نفسه فهو-و ان‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست