كيعلم
من الخارج انه قصد بيع حصة شريكه أو خصوص حصة نفسه أو النصف المشاع،و لا
كلام في هذه الصور،و اخرى يقصد ما يفهم من اللفظ عرفا و ينصب قرينة على ذلك
فرضا،و هذه الصورة على قسمين،لأنه إما ان يقصد بيع ما يفهم من لفظ نصف
الدار عرفا،و عليه لا مجال للبحث بناء على ما ذهب اليه المصنف من ظهور
النصف في النصف المشاع عرفا،و لذا أورد عليه السيد في الحاشية بأنه اذا علم
من الخارج ان البائع قصد بيع مفهوم النصف و المفروض ظهوره في المشاع فيما
معنى البحث و رفع اليد عن ظهوره في المشاع،لظهور الانشاء في البيع لنفسه
دون الغير و ظهور التصرف في كونه في ماله دون مال الغير،و اشكاله وارد عليه
لو أراد هذا القسم،و لكن هناك قسم ثان و هو أن يقصد بيع ما يفهم عرفا من
مجموع هذه الجملة مع ما احتفت بها من القرائن،مثل ظهور التصرف في كونه في
مال نفسه و ظهور الانشاء في البيع لنفسه،و عليه لا بد من البحث و انه هل
يرفع اليد عن ظهور النصف في المشاع للظهورين المزبورين أو يتقدم ظهوره
عليهما؟فذكر المصنف ان فيه احتمالان-أي في هذا القسم-ثم أبدى الفرق بينه و
بين ما استدل الفخر من قول البائع بعت غانما مع اشتراك الاسم بين عبده و
عبد غيره،حيث ثبت الاتفاق على انصرافه الى عبده،فالمقام كذلك،فذكر المصنف
ان المبيع في المثال لم يكن حقا ظهور في مال الغير،غايته كان مجملا فصار
الظهوران المزبوران رافعا لاجماله، و هذا بخلاف المقام حيث ان المبيع ظاهر
في نفسه في مال الغير،فالقياس مع الفارق.
(و بالجملة)مورد كلام المصنف هذا القسم دون القسم الثاني،فلا يرد عليه
ايراد السيد أصلا.فهذه أقسام ثلاثة،و رابعة نعلم بأن البائع قصد أحد
الأمرين أو الامور