responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 511

قوله رحمه اللّه:مسألة-لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار...[1]
كو تقسيط الثمن على المجموع.
(و نقول)ان كان ما أفاده في القسم الأخير-أعني في المثلي المفرز-من لزوم ملاحظة النسبة و التقسيط بالكيفية المزبورة من جهة اختلاف الحصتين من حيث الجودة و الرداءة،و ان كانتا مثليتين فهو و ان كان صحيحا إلاّ انه لم يذكر ذلك في كلامه،و ان كان من جهة تفاوت الرغبات في الشراء بالقلة و الكثرة فهو ممكن التصوير في فرض الاشاعة أيضا.فلماذا خص هذا الحكم بصورة الاقرار و تعين الحصتين(و كيف كان)لم نفهم نحن كما لم يفهم غيرنا أيضا وجها لما ذكره في المقام.هذا تمام الكلام في جهات هذه المسألة.

بيع من له النصف‌
(1)-[1]يتصور ذلك على صور ثلاثة:لأنه تارة يقصد نصفه المختص به أو بيع حصة غيره أو بيع نصف المجموع و هذا لا كلام فيه،و اخرى يقصد بيع مفهوم نصف الدار عرفا أي ما يفهمه العرف من هذه العبارة،فحينئذ يقع الكلام في ان المفهوم منها عرفا هل هو بيع نصفه المختص أو المشاع بعد الفراغ عن عدم ظهور اللفظ في بيع نصف شريكه،و ظاهر المصنف اختصاص البحث بهذه الصورة-أي بما اذا قصد انشاء مبادلة ما يفهم من هذه الجملة عرفا-و ثالثة لا يعلم انه قصد أيا منها-أي بيع حصة شريكه أو نصف نفسه أو النصف المشاع-و الظاهر جريان البحث على هذا التقدير أيضا،لأن الظهور العرفي حجة على المراد،فاذا ثبت ظهور اللفظ الصادر من البايع في شي‌ء يحمل عليه مراده فلا ينحصر البحث بالتقدير الثاني بل يجري على الاحتمال الثالث أيضا.
(و الحاصل)لو باع من يملك نصف الشي‌ء-كالدار مثلا-نصف ملك الدار فتارة

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست