responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 51

كفيه بين ما اذا كانت المعاطاة مسبوقة بالمقاولة اللفظية و ما لم تكن ثبت قول المحقق الكركي،و إن قلنا بأن الاجماع دليل لبي لا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، و هو ما اذا لم تكن المعاطاة مسبوقة بالمقاولة ثبت التفصيل المتقدم.و أما ان تنزلنا ثانيا-بأن ثبت اجماع أو دليل آخر و لو مثل قوله عليه السّلام:«انما يحلل الكلام و يحرم الكلام»على عدم افادة المعاطاة للملك-فمرجعه الى أن حصول الملكية بها مشروط بالتلف كاشتراطهما بالقبض في بيع الصرف و بالاقباض في الهبة،فإمضاء الملكية شرعا يكون متأخرا عن تحقق البيع أو الهبة،و ما بين الزمانين-أعني زمان العقد الى زمان التلف قد يحكم فيه الشارع بالاباحة،و الدليل عليه هو السيرة العملية،فليس هذا من قبيل ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع،كما لا يكون منافيا لقاعدة العقود تابعة للقصود التي هي من القواعد المسلمة المستفادة من نفس الآية -أعني‌ { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } -فان الوفاء بكل عقد إنما هو باتمامه على ما قصد من غير حاجة فيها الى دليل آخر.
نعم لو كانت الإباحة الثابتة إباحة مالكية تم الإشكال،فحينئذ إن قلنا بأن السيرة القائمة على الاباحة مطلقة تعم جميع أنحاء التصرف حتى المتوقف على الملك ثبت القول الرابع.و إن قلنا بأنها دليل لبي لا بد فيها من الاقتصار على القدر المتيقن ثبت القول الخامس.
و بهذا البيان ظهر مدرك الأقوال،كما ظهر المناقشة في توجيه كل من المحقق الكركي و صاحب الجواهر الكلمات الأعلام،فان المحقق حمل الإباحة في كلامهم على الملك المتزلزل لا الإباحة المصطلحة لئلا يلزم تخلف العقود عن القصود، و صاحب الجواهر جعل مورد نزاعهم المعاطاة التي قصد بها الإباحة دون ما قصد

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست