ك(السادس)-أنها
معاملة فاسدة لا يترتب عليها شيء حتى الإباحة كبقية العقود الفاسدة.حكي
ذلك عن العلامة في بعض كتبه و انه عدل عنه في كتبه المتأخرة، و الظاهر انه
مبني على عدم شمول أدلة صحة البيع للمعاطاة فلا تفيد الملكية و أما ترتب
الإباحة عليها مع أنها غير مقصودة،فهو يحتاج الى دليل آخر غير أدلة إمضاء
العقود،و هو غير واضح.
و توضيح الحال في المقام يتوقف على التكلم في الأدلة لنرى انها تشمل المعاطاة أم لا،فنقول:
على المختار من أن الانشاء عبارة عن ابراز الاعتبار النفساني و لا يوجد به
أيّ معنى في الخارج و أن البيع اسم للاعتبار المبرز،لا ينبغي الريب في أن
المعاطاة بيع حقيقة،فان اعتبار التمليك موجود على الفرض،و لا ينحصر المبرز
في كونه لفظا بل يكفي فيه الكتابة و الاشارة و الفعل الخارجي،فيعمه دليل
إمضاء البيع من قوله تعالى: { أحلّ اللّهُ الْبيْع } و قوله سبحانه: { تِجارةً عنْ تراضٍ، } كما يعمه دليل لزوم العقد كقوله تعالى: { أوْفُوا بِالْعُقُودِ. } و
عليه فما أبداه المحقق النائيني من احتمال أن يكون للفظ دخل في وجود
المعنى المنشأ خارجا يكون من السالبة بانتفاء الموضوع،و ان رده قدّس سرّه
بوجوه عديدة.
نعم يمكن توهمه على القول بأن الانشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ،
فالقاعدة الأولية تقتضي القول الأول المنسوب الى المفيد من أن المعاطاة
تفيد الملكية اللازمة و التنزل عن ذلك لا بد و أن يكون بقيام دليل عليه،فان
ثبت اجماع على عدم اللزوم في المعاطاة نرفع به اليد عن عموم دليل
اللزوم-أعني { أوْفُوا بِالْعُقُودِ } و نخصصه بغير المعاطاة،و حينئذ لو قلنا بأن معقد الإجماع مطلق لا يفرق