responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 506

كعلى حصته من البيع أو رده،لأن البيع-و ان كان واحدا بحسب مقام الاثبات و المبرز-إلاّ انه منحل بحسب مقام الثبوت و المبرز،نظير انحلال العام الاستغراقي، و ان كان فرق بين الانحلالين.
(نعم)ذكروا أن فساد البيع في حصة غير البائع اذا كان مستلزما لفساده في حصة البائع أيضا للزوم الربا أو كون ماله عبدا آبقا،فسد البيع بأجمعه،كما اذا باع دينار غيره منضما بدرهم نفسه بخمسة عشر درهم مثلا و باع العبد الآبق لنفسه منضما الى مال غيره(الا انا قلنا)ان الفساد في هذا الفرض-و ان كان ثابتا-إلاّ انه غير مستند الى الرد بل من جهة كون الضميمة مال الغير،و لذا يبطل فيه البيع مطلقا و لو أجاز المالك(و ذلك)لأن بيع المكيل أو الموزون بمثله فاسد مع الزيادة،فاذا كان كل من الدرهم و الدينار ملكا للبائع فباعهما بدرهمين و دينارين لم يصدق انه باع مثلا بمثله مع الزيادة،لانصراف الأدلة عما اذا كان المبيع جنسين و لو كان الثمن أيضا كذلك فلا يلزم الربا المفسد للبيع.و أما اذا فرضنا ان الضميمة كان ملكا لغير البائع فالبائع انما هو بائع حقيقة لمال نفسه فانه مكلف بالوفاء بالاضافة الى العقد الذي أوقعه على ماله و ليس بائعا حقيقة لمال غيره،اذ ليس مكلفا بالوفاء بالاضافة اليه حتى لو أجاز المالك فهو بائع لجنس واحد بمثله مع الزيادة،ففي المثال يكون بائعا لدرهمه بدرهم و جزء واحد من أحد عشر جزءا من أربعة دراهم،و هو ربا يوجب الفساد أجاز المالك أو لم يجز،و كذا الكلام في ضميمة مال الغير الى العبد الآبق.هذا كله في الجهة الاولى.
(الجهة الثانية)لا اشكال في ثبوت الخيار للمشتري بعد رد المالك اذا كان جاهلا بالموضوع،لأنه انما التزم بالوفاء بشرائه مشروطا بتسليم البائع جميع المبيع اليه،

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست