responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 505

كدون ضميمة،و هو فاسد.
(و نقول)فساد البيع في الصورتين غير مستند الى الرد بل يكون الفساد ثابتا حتى في صورة الاجازة،و ذلك لأن عدم لزوم الربا في فرض انضمام الدينار بالدرهم اذا بيع بالمثل مع الزيادة الذي هو منصوص انما هو فيما اذا كانت الضميمة أيضا ملكا للبائع-أي كان الدرهم و الدينار كلاهما ملكا لشخص واحد-فان دليل الربا منصرف عن مثله،اذ لا يصدق بيع المثل بالمثل مع وجود الضميمة،كما ان هذا هو مورد النص،و أما اذا كانت الضميمة ملكا لشخص آخر و قد فرضنا انحلال البيع فيصدق بيع المثل بالمثل مع الزيادة،فيكون ربا موجبا للفساد،سواء رد المالك البيع الواقع على ماله أم أجازه.
و أما العبد الآبق فلأن الدليل دل على فساد بيعه،و قد خرج عنه‌[1]ما اذا انضم اليه شي‌ء آخر معللا بأنه لو فاته العبد فلا تفوته الضميمة،فمقتضى القاعدة في بيع العبد الآبق هو الفساد،و قد خرجنا عنها فيما اذا انضم اليه شي‌ء من مال مالكه و أما التعدي الى غيره-أي فيما اذا كانت الضميمة ملكا لشخص آخر-فلا وجه له كما لا يتعدى عن صحة البيع مع الضميمة الى صحة اجازة الآبق مع الضميمة،فالفساد في الموردين ليس من جهة الرد بل يكون لما ذكرناه.
(و الحاصل)ان الصحيح هو صحة البيع فيما يملكه البائع على القاعدة على جميع التقادير و الأقوال سواء قلنا بفساد الفضولي أو بصحته،أجاز المالك ما وقع


[1]هناك روايتان مذكورتان في الوسائل 12/262 تدلان على صحة بيع الآبق اذا انضم اليه شي‌ء آخر فراجعهما.


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست