responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 507

كفاذا فرضنا أن البائع لم يقدر على ذلك برد المالك ثبت للمشتري خيار تخلف الشرط،و هذا بخلاف ما اذا كان عالما بالحال،فانه حينئذ أقدم على إلغاء الشرط فلا خيار له،و هذا واضح.
(و أما البائع)فظاهر الشيخ تقوية ثبوت الخيار له أيضا،و ظاهر الغنية الجزم بعدمه،و أيده الشيخ الأنصاري بقوله عليه السّلام في صحيحة الصفار[1]«و وجب الشراء فيما يملك»،و حمل كلام الشيخ الطوسي على فرض جهل البائع بالموضوع،و كلام الغنية على صورة علمه بالحال(و نقول)كما يمكن أن يكون في الانضمام غرض للبائع فيما اذا كانت الضميمة مال نفسه،بحيث لا يرضى ببيع عبائه الجديد إلاّ مقدمة لخلاصه عن عبائه العتيق الذي لا يرغب في شرائه أحد كذلك يمكن ثبوتا أن يكون للبائع غرض في ضم مال غيره في بيع مال نفسه،بحيث لا يرضى ببيع ماله إلاّ اذا انضم الى مال الغير و ان كان هذا نادرا بخلاف الأول.


[1]ذكرت هذه الصحيحة في الوسائل 12/252 و اليك نصها:
«محمد بن الحسن الطوسي باسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب الى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السّلام في رجل له قطاع أرضين«أرض نسخه بدل»فيحضره الخروج الى مكة و القرية على مراحل من منزله،و لم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه،و عرف حدود القرية الأربعة فقال للشهود:إشهدوا أني قد بعت فلانا يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا،و الثاني و الثالث و الرابع و انما له في هذه القرية قطاع أرضين، فهل يصلح للمشتري ذلك و انما له بعض هذه القرية و قد أقر له بكلها؟فوقع عليه السّلام لا يجوز بيع ما ليس يملك،و قد وجب الشراء من البايع على ما يملك».و روى هذه الرواية الصدوق باسناده عن محمد بن الحسن الصفار.و رواها الكليني،عن محمد بن يحيى،عن محمد بن الحسن.


نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست