responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 504

كالصحة رواية صفار فانها تعم المقام-فتأمل.
(هذا كله)على القول بفساد الفضولي،و أما على القول بصحته فلا اشكال في صحة البيع اذا أجاز المالك،و أما اذا رد بطل البيع فيما يملكه من حين حدوثه،لأن الرد كاشف عن الفساد من أول الأمر و ان قيل بالنقل في الاجازة،فيجري بالاضافة الى ما يملكه البائع ما تقدم على القول بفساد الفضولي من الوجهين و الجواب عنهما و رواية صفار بأجمعها.
(ثم)انهم ذكروا أن صحة البيع في المملوك في فرض الرد انما تكون فيما اذا لم يكن الرد مستلزما لخلل في بيع مال البائع من لزوم الربا أو عدم القدرة على التسليم (و بعبارة اخرى)صحة البيع في مال البائع في المقام ينحصر بما اذا لم يكن لبيع مال الغير دخل في صحة بيع مال نفسه و الا فساده يوجب فساده أيضا.و قد مثلوا للزوم الربا بما اذا كان للبائع درهما و للآخر دينارا فباعهما مالك الدرهم بدرهمين و دينارين فانه يصح البيع اذا أجاز المالك،و قد عللها الفقهاء بأن كل من الدرهم و الدينار يقع بأزاء ما يخالفه من الثمن،و أما اذا رد البيع مالك الدينار فلا محالة يقع بأزاء الدرهم أكثر من درهم فيلزم الربا.
(و أوضح)من هذا المثال ما اذا باع مالك الدرهم درهم نفسه مع دينار غيره بخمسة عشر درهم مثلا فرد مالك الدينار فحينئذ يقع بأزاء الدرهم درهم و جزء واحد من أحد عشر جزءا من أربعة دراهم،فان الدينار يعادل عشرة دراهم و الدرهم يعادل الدرهم و الأربعة الباقية تسط،فجزء من أحد عشر أجزائه يقع بأزاء الدرهم أيضا،و هو ربا يوجب الفساد(و مثلوا)للعجز عن التسليم بما اذا باع المالك عبده الآبق منضما بمال غيره فرد الآخر،فانه حينئذ يكون البيع بيع العبد الآبق من‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست