responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 503

كنفسه فقط فقد وقع ما لم يقصد.
(و فيه)ان البيع و ان كان واحدا اثباتا-أي من حيث المبرز-إلاّ انه ينحل ثبوتا الى بيوع عديدة بحسب أجزاء الثمن و المثمن،كما ينحل الحكم التكليفي الى أحكام عديدة بحسب أفراد موضوعه في العام الاستغراقي،غايته يكون هناك شرط ضمني و هو وصف الانضمام،و تخلفه لا يوجب البطلان و انما يوجب الخيار.
(ثانيهما)انه مستلزم للجهل بما يقع من الثمن بأزاء ما يملكه البائع،و هو يوجب الفساد،و هذا أيضا جار في المقام لأن البائع لا يعلم بما يتقسط على ماله من الثمن حين البيع في القيمي بل و في المثلي أيضا اذا لم يكن مقدار ماله معلوما له تفصيلا.
(و فيه)ان ما يوجب بطلان البيع انما هو الغرر-كبيع شي‌ء بما في الكيس مع الجهل بما فيه-و هو مفقود فيما نحن فيه،اذ لا يترتب على جهل البائع بالثمن خطر أصلا،فهو نظير ما لو باع من يملك صبرة من الحنطة لا يعلم مقداره كل منّ منه بدرهم،فان الجهل بمقداره في هذا الفرض غير مستلزم للخطر أصلا.و أما مانعية الجهل بمجرده عن صحة البيع فلا دليل عليه سوى ما يدعى من الاجماع،و هو غير شامل للمقام،لما ذكرناه من دعوى الاجماع على صحة البيع فيما يملكه البائع في الفرض مع ان الجهل بالثمن موجود فيه.
(و مما يؤكد)ان مجرد الجهل لا يمنع صحة البيع ان لازم مانعيته فساد البيع فيما اذا باع أحد مال نفسه مع مال غيره باذن منه لا فضولة،فان الجهل بما يقع بأزاء ماله من الثمن موجود فيه أيضا،مع انه لم يستشكل أحد في صحته،فشي‌ء من الوجهين لا يتم،فصحة البيع فيما يملكه البائع بما يقابله من الثمن يكون على القاعدة مضافا الى كفاية الاجماعات المنقولة في صحته.و مع الغض عن جميع ذلك يكفي في‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست