responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 502

قوله رحمه اللّه:لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه...[1]
كبحديث لا ضرر،و أما ما هو المعروف من ان الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال فلا دليل عليه.
(ثم انه)اذا كان رد العين محتاجا الى طول مدة فهل يؤخذ من الضامن بدل الحيلولة أو لا؟قد عرفت سابقا ان بدل الحيلولة مما لا دليل عليه(و عليه)فان كان العين تالفة و لو عرفا يرجع المالك الى الضامن ببدلها،و ان كان مجرد فوت المنفعة في تلك المدة فيرجع اليه المالك باجرة مثل منافعها في تلك المدة،و أما بدل الحيلولة فلا أساس له.هذا تمام الكلام في تعاقب الأيادي.

بيع الفضولي مال غيره مع مال نفسه‌
(1)-[1]تارة يتكلم في ذلك على القول بصحة الفضولي و اخرى على القول بفساده، و تارة في فرض لحوق الاجازة و اخرى في فرض عدمها،و على كل حال يقع الكلام في هذه المسألة في جهات:
(الاولى)في حكم البيع بالاضافة الى ما يملكه البائع من المبيع،بناء على القول بفساد بيع الفضولي،و قد ادعي الاجماع على صحته و لم ينسب خلافه الى أحد سوى المحقق الأردبيلي(و تفصيل المقام)انه يدخل-بناء على فساد بيع الفضولي- في المسألة الآتية من بيع ما يملك و ما لا يملك كبيع الشاة و الخنزير،فان قلنا بصحة البيع هناك فيما يملك فنقول بها في المقام أيضا.و نقول:ما يتوهم مانعا من صحة البيع فيما يملك ليس إلاّ أمران:
(أحدهما)ان ما قصد انما هو بيع المجموع،و هو لم يقع في الخارج،فاذا وقع غيره فقد وقع ما لم يقصد،و هذا الوجه جار في المقام أيضا،اذ يقال ان ما قصد انما هو بيع مجموع مال نفسه مع مال غيره و هو لم يقع على الفرض،فاذا وقع بيع مال‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 502
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست