responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 501

كضرر عليه،كما انه اذا تصدى المالك لتحصيله استحق من الغاصب اجرة مثل عمله لأنه فعل مسلم محرم(نعم)اذا انحصر القادر على تحصيله بالمالك و طلب من الغاصب أكثر من اجرة عمله ففي وجوبه عليه و عدمه و لحوقه بالتعذر وجوه كما في المتن.
(و بالجملة)لا اشكال في ان مؤنة رد العين تكون على الضامن،و لا يمكن دفع وجوبه بلا ضرر،لأن عدم وجوبها عليه مستلزم لمنع المالك عن التصرف في ماله، و هو ضرر عليه فلا مجال لحديث لا ضرر أصلا.

فروع‌
ثم ان في المقام فروعا ثلاثة:
(أحدها)انه اذا انحصر القادر على رد العين بالمالك له أن يطالب الضامن بأجرة عمله لأن فعله عمل مسلم محترم فيجب على الضامن دفعها اليه.
(ثانيها)انه اذا لم ينحصر القادر على رد العين في المالك هل له أن يلزم الضامن بأنه يدفع الاجرة اليه ليرده لنفسه أو يكون الخيار في ذلك بيد الضامن؟الظاهر هو الأول لأن الناس مسلّطون على أموالهم فله أن لا يرضى بتصرف غيره في ماله و لو بالرد.
(ثالثها)انه اذا طالب المالك من الضامن أكثر من اجرة مثل عمله فهل يجب على الضامن دفعه اليه أو لا؟الظاهر هو الثاني لحديث لا ضرر،فان الزامه بدفع الزائد ضرر عليه،و ليس عدم وجوبه في الفرض مستلزما لتضرر المالك،كما كان عدم وجوب صرف مؤنة الرد على الضامن ضررا على المالك،بل هو عدم نفع بالقياس الى المالك،فلا مزاحمة بين الضررين،فيرفع وجوب دفع الزائد على الضامن‌

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست