responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 500

كهو على اليد،و هو مغيى بالأداء و الغاية حاصلة بالاضافة الى السابق دون اللاحق، فان اللاحق قد أخذ المال من السابق،و لأخذه هذا بقاء عند العقلاء،و لذا لو فرضنا ان الغاصب الوسط ملك المال بالأرث بقاء لا يدفع البدل ليس له الرجوع الى السابق لأنه أداه اليه.
(و بعبارة اخرى)اللاحق أخذ من السابق،و أما السابق فلم يستول على مال اللاحق ليكون ضامنا له،و هذا هو السر في رجوع السابق الى اللاحق الى أن ينتهي الأمر الى من تلف المال عنده فيكون قرار الضمان عليه دون العكس.
(ثم انه هل للمالك ان يبرئ ذمة أحد الضامنين بحيث لا يسقط ضمان الباقي أم لا؟الظاهر هو الثاني،و ذلك لأنه لم يكن للمالك الا حق واحد في ذمة الجميع على البدل،فابراؤه لواحد منهم معناه اسقاط حقه،فلا يبقى له شي‌ء يشتغل به ذمة الباقي،فلا يقاس الضمان بالوجوب الكفائي حيث يمكن سقوطه عن بعض و بقاؤه على غيره.
(ثم)لو سلمنا ذلك-و هذا هو المقام الثاني-و قلنا للمالك ابراء ذمة بعضهم و مع ذلك يجوز له أن يرجع الى غيره من الضامنين فهل لمن أبرأ ذمته أيضا أن يرجع الى لاحقه بعد ابراء ذمته،كما لو كان سقوط ذمته بدفع البدل أم ليس له ذلك؟الظاهر هو الثاني،لأن رجوع السابق الى اللاحق انما كان لأجل صيرورته مالكا للمبدل بقاء،و الابراء لا يوجب ذلك(نعم)له ذلك في الهبة و الاعطاء و هو ظاهر.
(ثم)اذا فرضنا وجود العين غائبة و توقف ردها على صرف مؤنة فالظاهر وجوبها على الغاصب مقدمة للرد(و دعوى)كونه ضررا يدفع بحديث الرفع،فاسدة لأن عدم وجوبه عليه ضرر على المالك،فانه مستلزم لعدم وصوله الى ماله و هو

نام کتاب : محاضرات في فقه الجعفري نویسنده : الحسيني الشاهرودي، سيد علي    جلد : 2  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست